تنفيذا للرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى وزير العدل بشأن التصدي الحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، التي نبه خلالها “جلالته” إلى خطورة هذه الظاهرة، في علاقتها بالأمن القانوني والعقاري ببلادنا، من خلال وضع خطة عمل عاجلة للتصدي للظاهرة، مشيرا لتولي تنفيذها من لدن “لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير”، تحت إشراف من وزارة العدل.
وتنزيلا لهذه الغاية، نظمت اللجنة “المذكورة” يوم الاثنين 16 شتنبر 2019، اجتماعا لتدارس الموضوع، في إطار سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها، لإيجاد الحول الكفيلة التصدي لهذه الظاهرة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل السيد “محمد أوجار” في كلمة له أبرزها خلال ذات الاجتماع، عن التزام الوزارة بالتوجيهات الملكية السامية الموجهة في هذا الصدد، من خلال اعتماد مقاربة استعجاليه شاملة ومندمجة، تسهم في تنفيذها “اللجنة المذكورة”، وفق منهجية تشاركية لكل الجهات والمؤسسات المعنية، مؤكدا على ذلك من خلال وضع طرق للمعاجلة القضائية، التي تقوم على تتبع القضايا المعروضة على المحاكم، وضمان التطبيق السليم للقانون فيها، والبت فيها داخل أجل معقول، مع الإعمال الحازم للمساطر القانونية، والقضائية في مواجهة المتورطين.
مضيفا في كلمته، أن تفعيل التوصيات والقرارات المتخذة من طرف اللجنة بهذا الخصوص، كلف وزارة العدل إعداد مجموعة من مشاريع القوانين، بتنسيق وتشاور، وتوافق مع كل الجهات المعنية، كما قامت بإحالتها على البرلمان، وحيث تمت مناقشتها في جو من المسؤولية والروح الوطنية العالية، واستحضار مضامين الرسالة الملكية السامية والأهداف، والغايات المتوخاة منها، ويتعلق الأمر بالنصوص التي عرض لها كالتالي:
1 – تعديل مقتضيات المادة الرابعة 4 من مدونة الحقوق العينية بموجب القانون رقم
16.69، الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع، ودخل حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة
الرسمية، بتاريخ 14 شتنبر 2017 ، حيث تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب
تحريرها بمحرر رمسي، أو من طرف محامي مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ.
2 – إصدار القانون رقم 18.33 القاضي بتغيير وتتميم الفصلين 352 و 353 من مجموعة القانون الجنائي، و بتتميم أحكامهما الفصل 359- 1، بهدف توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المتخصصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، بهدف تحقيق الردع المطلوب، مع الإشارة إلى أنه بخصوص السادة المحامين، فإن الأمر يقتصر على أولئك المؤهلين لتحرير العقود الثابتة التاريخ، وهم المحامون الذين مارسوا لأكثر من 10 سنوات مهنة المحاماة، و على العقود الناقلة
للملكية المنجزة في إطار المادة 4 من مدونة الحقوق العينية فقط، دون غيرها من العقود
الأخرى التي ينجزها السادة المحامون.
3 – إصدار القانون رقم 18.32 القاضي بتغيير وتتميم بعض مواد قانون المسطرة الجنائية، وذلك بمنح السلطات القضائية المختصة صلاحية اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع، والبحث الجنائي، أو الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
4- اعتبارا لما تم تسجيله من قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة، وكذا التنظيم القانوني للشركات المدنية،فقد أشار أن أحالت وزارة العدل على البرلمان مشروع قانون رقم 18.31، تضمن عددا من
المقتضيات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة المتعلقة بنقل الملكية، أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو إسقاطها، و إعادة تنظيم الشركات المدنية المعنية بذلك.
5- وفي سياق التفاعل مع الأصوات الداعية لتعديل مقتضيات المادة 02 من مدونة الحقوق العينية، فقد تم تشكيل لجنة مختلطة للنظر في الصيغ الممكنة لتعديل هذه المادة، يضيف حيث انتهت اللجنة المذكورة من إعداد تصورها النهائي، وتم إعداد أرضية نهائية تستجيب للمطالب المقدمة، تحقق الأمن العقاري المنشود، مع وضع آلية لتعويض المتضرر ضحية الزور أو التدليس.