جاء في بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، متابعته بقلق بالغ ، اصدار المحكمة الإبتدائية بمراكش لحكم قضائي يوم 28 يونيو 2021، والقاضي بادانة شابة تحمل الجنسية الإيطالية، عمرها 23 سنة ، بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في 50الف درهم.
وأوضح البيان ، أن الشابة المداهمة تتابع دراستها في تخصص السياحة بمدينة افينيون الفرنسية ، وقد تم إعتقالها بمطار الرباط فور دخولها للتراب الوطني ، وإحالتها على الشرطة القضائية بمراكش ، التي أحالتها على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لذات المدينة، حيث توبعت في حالة إعتقال، بتهمة:” الإساءة للدين الإسلامي بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية” ، وهي تهمة منصوص على عقوبتها في القانون الجنائي ، و بعد جلستين فقط، تم إصدار الحكم في حقها .
واعتبارا الى أن الشابة -حسب العائلة-مزدادة بإيطاليا ، وتتابع دراستها في فرنسا تخصص سياحة بافنيون بفرنسا ، بعدما انتقلت من مارسيليا حيث كانت تدرس الطب ، مما يرجح عدم اثقانها للغة العربية، و يقوي من إمكانية احتمال نشر هذه التدوينة على حائطها الفايسبوكي من طرف شخص آخر حسب إفادة أسرتها.
وبالنظر في نص التدوينة في حد ذاته فإنه يمكن اعتباره مجرد تناص مع نص آخر.
واعتمادا بالتالي على تأويل للنص وروحه ونطاقه لا يقوض جوهر الحق وبعده ولا ينقصه خاصة حق حرية الرأي والتعبير والضمير والوجدان والمعتقد.
لذا فإننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ؛ نعتبر الحكم الإبتدائي الصادر في حق الشابة الطالبة ، قاسيا ونتطلع إلى مراجعة الحكم استئنافيا وبشكل عاجل، مع تمتيع الشابة بالسراح .
_ نطالب بفتح تحقيق نزيه في مصدر ومحتوى النص مع مراعاة أقصى تأويل حقوقي مع مايترتب عن ذلك من إسقاط التهمة المكيفة عن الشابة خاصة ان التهمة التي توبعت بها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ومبنية على تدوينة إبداعية تدخل في خانة النشر والصحافة ، تم تكييفها طبقا لفصول من القانون الجنائي ، وهذا ما يشكل إلتفافا ومناورة على قانون الصحافة والنشر ، وافراغا للدستور نفسه وخاصة ديباجته من محتواها الداعي لاحترام الحريات والحقوق كما هي متعارف عليها عالميا.
_ نخشى أن يشكل تقديم شكايات في مواجهة حرية الرأي والفكر والوجدان من طرف أشخاص أو جمعيات إلى فتح الباب لنظام الحسبة بالشكل الرقابي والتضييقي على الحقوق والحريات في كونيتها وشموليتها .
_ نؤكد على ضرورة احترام الرأي والضمير والوجدان والحق في الإختلاف وحرية المعتقد، وضمان حرية الإبداع الأدبي والفني وعدم تسييجه بطابوهات ذات مرجعيات تستهدف زرع الإرهاب الفكري والعقائدي.
_ ندعو المشرع إلى وضع حد للعقوبات السالبة للحرية في مجال النشر والصحافة وحرية المعتقد ،وذلك بعدم إدراجها في القانون الجنائي، خاصة أن الخطاب الرسمي للمسؤولين يصنف بلدنا ضمن الدول التي يخلو قانون الصحافة فيها من العقوبات الحبسية، غير أن هذه الواقعة وغيرها تبين إستمرار العقوبات الحبسية وتشديدها في القانون الجنائي، وهذا ما يتعارض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.