قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها يشكل جزءا من إصلاح شمولي للمنظومة القانونية التي تؤطر تدبير هذه الممتلكات العقارية والوصاية عليها.
وأبرز بوطيب، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أن هذا النص القانوني الذي سيحل محل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 أبريل 1919، يحمل تغييرات ومستجدات جوهرية تتمثل في تحيين المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأعضائها ونوابها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا تحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا تلك التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.
وأشار الى أن المشروع تضمن أيضا إعادة النظر في كيفية كراء العقارات الجماعية من أجل تشجيع الاستثمار وخاصة في الميدان الفلاحي وتحديد مدة الكراء حسب نوعية المشروع الاستثماري، وكذا ترتيب عقوبات زجرية ومالية في حالات الترامي أو منع أو عرقلة مسطرة تحفيظ أملاك الجماعات السلالية أو عرقلة تنفيذ المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية أو إعداد والمشاركة في صياغة وثائق تتعلق بنفي الصبغة الجماعية أو تفويتها أو التنازل عنها.
و أوضح الوزير أنه لا يمكن المجادلة في أهمية أحكام الظهير الشريف والضمانات التي وفرها للدولة من أجل الحفاظ على الممتلكات المملوكة للجماعات السلالية وصيانتها وتأمين الانتفاع بها وتيسير تعبئتها لإنجاز مشاريع وطنية كبرى، غير أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية للمجتمع عموما قد أبانت منذ سنوات خلت عن أن القانون المؤطر لأراضي الجموع قد وصل إلى مداه وأبان عن محدوديته، مبرزا أن هذه الأراضي تتموقع في الوقت الراهن في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي اعتبارا لأهمية هذه الأراضي ومساحاتها وعدد الساكنة المرتبطة بها، وأيضا بسبب ما يرتبط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وقانونية وبيئية.
و أبرز بوطيب أن مجهودات جميع الشركاء أثمرت بلورة مشاريع قوانين بهندسة جديدة تأخذ بعين الاعتبار العمق التاريخي لهذا النظام العقاري من جهة، وتستشرف البعد التنموي لهذه الأراضي مع إرساء قواعد جديدة للتدبير والحكامة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، الذي سيحل محل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 فبراير 1924، يهدف إلى تحيين هذا الظهير شكلا ومضمونا من أجل تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح أعمال التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار، مضيفا أن النص القانوني يروم أيضا تقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة إلى ثلاثة أشهر، على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة، وكذا سن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء.
وبخصوص مشروع القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري، يؤكد الوزير، فإن تطبيق وتنفيذ مقتضيات الظهير الشريف لا يطرح إشكالا جوهريا غير أن تأمين سلاسة التطبيق يقتضي رفع بعض الصعوبات التي تتمثل في تحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، ونقل اختصاص البت في الطعون إلى مجلس الوصاية الإقليمي انسجاما مع مقتضيات مشروع القانون رقم 62.17، ونسخ الفصل 8 من ظهير 25 يوليوز 1969 بخصوص تحديد الشخص الذي ستنتقل إليه حصة المتوفى لتمكين كافة الورثة من حقوقهم حسب قواعد الإرث العادية.