صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 12 ماي الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 23.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وعرفت الجلسة، التي حضرها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اعتماد آلية التصويت الإلكتروني عبر منصة مؤمنة أعدت خصيصا لهذا الغرض تتيح للحاضرين للجلسة أو أولئك الموجودين في المدن الأخرى المساهمة في عملية التصويت.
ويأتي تطبيق هذه الآلية من قبل مجلس المستشارين، إعمالا لمقتضيات الفصل 60 من الدستور في فقرته الأولى، والتي تنص على أن حق تصويت الأعضاء حق شخصي لا يمكن تفويضه، والمادة 175 من النظام الداخلي للمجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل 81 منه، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه.
وذكر عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، بأن الحكومة كانت قد أصدرت بتاريخ 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، مرسوما بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك بعد أن وافقت عليه اللجنتان المعنيتان بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين بالإجماع، بتاريخ 23 مارس 2020، تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020.
وأشار إلى أنه بناء عليه، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بمجموع أرجاء التراب الوطني الى غاية 20 أبريل 2020، وتم تمديد مدة سريان مفعولها، بعد ذلك، إلى غاية 20 ماي الجاري، نظرا لما اقتضته الظرفية لضمان نجاعة التدابير المتخذة لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم والحد من انتشار جائحة – كوفيد 19.
وجدد الوزير، بهذه المناسبة، التأكيد، على ضرورة احترام الجميع للتدابير والإجراءات المعتمدة في إطار الطوارئ الصحية، قصد ضمان سلامة المواطنات والمواطنين وتجنيب البلاد الأسوأ جراء هذه الجائحة.