جاء في بيان للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مناسبة اليوم الدولي للشعوب الأصلية 09 غشت 2019 :
” تحتفل الأسرة الأممية لحقوق الإنسان باليوم الدولي للشعوب الأصلية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 214/49، بتاريخ 23 ديسمبر 1994، والذي يصادف يوم 9 غشت من كل سنة؛ و هو تاريخ يرمز إلى انعقاد أول اجتماع للفريق العامل المعني بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما جعلت الجلسة العامة للأمم المتحدة سنة 2019 سنة للغات الشعوب الأصلية.
ويأتي هذا الاهتمام الأممي بشؤون الشعوب الأصلية من جهة، بسبب تصاعد الحركات الاحتجاجية لمجموعة من الشعوب بالعديد من مناطق العالم الناتجة عن تنامي الوعي الهوياتي، والشعور المتزايد بالأخطار التي تتهدد ثقافتها ولغاتها وأنماط تنظيمها الاقتصادي والاجتماعي؛ ومن جهة أخرى جراء انتباه الخبراء الأمميين، العاملين في مجال حقوق الإنسان، إلى ما قد يخلفه، حرمان السكان الأصليين من حقوقهم في الوجود ومحاولات استئصالهم من أراضيهم، من تهديد للسلم والوئام العالميين؛ خاصة وأنهم يعتبرون أن بقاءهم مرتبط بالأرض ويواجهون باعتزاز متوارث، منذ قرون خلت، خطر القوى الاستعمارية وتهافتها على أراضيهم ومواردهم الطبيعية واستغلالها لصالح غيرهم. وهذا ما جعل الأمم المتحدة تؤكد بأن الشعوب الأصلية اليوم تعد من بين أشد الفئات حرماناً وضعفاً في العالم، مما يستدعي اتخاذ تدابير خاصة لحماية حقوقها والحفاظ على ثقافاتها وطريقة حياتها المتميزة وأساليب تدبير ثرواتها الطبيعية.
ويعتبر المغرب، في الأدبيات الأممية لحقوق الإنسان، واحدا من أهم البلدان التسعين في العالم التي تتميز بوجود شعب أصلي، باعتبار الأمازيغ من الشعوب الأصلية. وقد عرف الشعب الأمازيغي عبر التاريخ، وعلى طول مساحة شمال أفريقيا، تهافت القوى الاستعمارية على أراضيه واستغلال ثرواته وتفكيك بنياته الاجتماعية والاقتصادية، بكل الوسائل المدمرة للإنسان والطبيعة؛ كما هو حال ما عاشته بعض المناطق بالمغرب من استهداف بالأسلحة الكيماوية المحظورة دوليا، وخاصة في الريف المغربي؛ وهو ما لا يمثل إلا الجزء الظاهر من محاولة الدمار الشامل التي عاشها السكان الأصليون، في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية النبيلة، إضافة إلى ما تعرض له السكان الأمازيغ بالمغرب من تعريب وإقصاء للغة الأمازيغيىة، وتهجير، واستغلال لثرواتهم الطبيعية.
ونظرا لاهتمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستمر بمطالب الحركة الأمازيغية، وبالحركات الاحتجاجية ذات الصلة بالموضوع في المغرب وخارجه، ولتفاعلها الدائم مع التوصيات الصادرة عن هياكل وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والاتفاقيات والتقارير التي أنجزها الخبراء الأمميون، ومنها تقرير الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية، التي زارت المغرب في سبتمبر 2011؛ وكذلك تقرير المقررة الخاصة بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، التي زارت بدورها المغرب في دجنبر 2018، فإنها تذكر وتطالب بما يلي:
1. التزام الدولة المغربية بما تصادق عليه من الوثائق الأممية في مجال حقوق الإنسان، والعمل على تفعيل التوصيات الصادرة من مختلف المؤسسات الأممية ذات الصلة، القاضية باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان كما هي معترف بها أمميا، وكما نصت على ذلك ديباجة الدستور؛
2. التخلي عن سياسة التماطل في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وبلورة قانون تنظيمي يستجيب لمطالب الحركة الحقوقية والامازيغية في المجال، مع إعادة النظر في المراحل المعلنة في القانون رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية، في اتجاه تقليص المراحل المعبر عنها وإلغاء المفاهيم الفضفاضة القابلة للتأويل، مع جعله ملزما لا اختياريا، للدولة حتى تقوم بواجبها في المجال؛
3. مراجعة الطريقة التي تم بها تمرير القانون رقم 13/113 الخاص ب”الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية”، والقوانين رقم 17.62 الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ورقم 17.63 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ورقم 17.64 الخاص بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، من حيث أنها استبعدت المعنيين من كل مشاورة أو استشارة، وتروم جعل وزارة الداخلية تتحكم في القرارات ذات الصلة بالموضوع…؛
4. إعادة النظر في القوانين السالفة الذكر بما يضمن حقوق السكان الأصليين في التمتع بثرواتهم المائية والغابوية والمعدنية التي تتوفر عليها مناطقهم، مع الحفاظ على البيئة، وبما يسمح بتنمية حقيقية ومستدامة في كل المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالشغل وبالصحة والتعليم والبنية التحتية والسكن اللائق؛
5. احترام أراضي السكان الأصليين، التي جرت استباحتها في العديد من مناطق المغرب، من طرف بعض اللوبيات الخليجية، التي تقوم باستغلالها خارج الضوابط القانونية، ولاسيما فيما يرتبط بأنشطة القنص العشوائي والرعي الجائر وإنشاء محميات خاصة؛
6. ضمان حق الساكنة الأصلية في الاستفادة من ثرواتها المعدنية والطبيعية والبحرية، بما يتيح تنمية مناطقها في كل المجالات وحماية بيئتها وصحتها وفرشتها المائية، وضمان أولويتها في الشغل في كل الأوراش والمناجم الواقعة فوق أو تحت أراضيها؛
7. تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة الخاصة بجبر الضرر للمناطق المشمولة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها منطقة الريف والأطلس المتوسط وباقي المناطق الأخرى.
الرباط بتاريخ 09 غشت 2019