صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.328 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018) بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، المصادق عليه بموجب القانون رقم 94.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.42 بتاريخ 21 من جمادى الأخرة 1440 (27 فبراير 2019)، خاصة تلك المتعلقة بالسلطة الحكومية المكلفة بالوصاية، وتأليف أعضاء مجلس الإدارة، ومعايير وكيفيات تعيينهم وتعويضهم وتجريدهم وإعفائهم من صفة الانتداب، وكذا نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، والقطاعات الحكومية التي يسند إليها تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم.
وأبرز خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، ينص على أنه تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل الوصاية على الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
كما ينص على أنه يرأس مجلس إدارة الصندوق رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من ثمانية ممثلين عن الإدارة، وممثل واحد عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى كيفيات تعيينهم، وعلى أن مجلس إدارة الصندوق يتألف أيضا من أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، وتحديد كيفيات تعيينهم.
وينص أيضا على كيفية تعيين الشخصيتين المنصوص عليهما في المادة 8 من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.18.781 في مجلس إدارة الصندوق، وعلى كيفيات تعويض العضو الرسمي أو نائبه وتجريده وإعفائه من صفة الانتداب، وكذا تعيين نواب أعضاء هذا المجلس.
وينص مشروع هذا المرسوم كذلك على قيام لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والصندوق المغربي للتأمين الصحي بالإشراف على جرد وتوصيف وتدوين قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتي ستنقل إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي، ويصادق على قائمة المنقولات والعقارات بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالشغل والمالية.