المصطفى الهبة
ثانيا : على مستوى شكل الشركة الرياضية
على اعتبار أن الشركات الرياضية هي شركات تجارية [7] فإن قواعد العمل لتأسيسها هي ذات القواعد العامة لتأسيس الشركات ” المساهمة ” المنصوص عليها في القانون المغربي ما دامت الفقرة الثالثة من المادة 15من قانون التربية البدنية والرياضية تحيل على مقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة .
إن المبررات العامة التي أدت بالمشرع إلى تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات رياضية ، يمكن حصرها في ثلاث مبررات هامة أولها الأسباب المالية [8]و هذا السبب يظهر بصفة أساسية من جانب الذمة المالية ، حيث أن الشركة الرياضية ونظرا للدور الذي تلعبه كتقنية لتنظيم الأموال لها دور ينحصر فقط في تسيير الذمة المالية للشركاء سواء كانت منقولة أو عقارا .
وثانيها أسباب اجتماعية فالشركة التجارية بغض النظر عن شكلها تلبي حاجيات الشركاء الذين يرغبون في تحقيق هدف مشترك . ثم الأسباب الجبائية ، حيث يظهر هذا العنصر في الدور الذي تلعبه هذه الشركات في في تنظيم المؤسسة حيث أنها تخضع لضرائب ورسوم
تختلف عن تلك التي تخضع لها باقي الشركات التجارية الأخرى التي تحقق مشاريع فردية [9].
وعلى مستوى التشريع المغربي ،نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 15من قانون التربية البدنية والرياضية على أن الجمعية الرياضية المستوفية للشروط التي تحدثنا عليها أعلاه يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة ، يتكون رأسمالها وجوبا من أسهم اسمية حيث يجب أن تمتلك الجمعية الرياضية 30 في المائة على الأقل من أسهمها و 30 في المائة على الأقل من حقوق التصويت ، كما تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة [10].
من خلال هذا النص يتضح أن المشرع قد اعتمد في تأسيس الشركات الرياضية على شركة المساهمة دون غيرها ، إلا أننا لا نتفق مع المشرع المغربي فيما ذهب إليه بإقصائه باقي أنواع الشركات الأخرى ، فكيف لبعض الأندية الأحادية الفرع التي لا تتوفر على سيولة مالية كبيرة أن تأسس شركة بحجم شركة المساهمة .
وخلافا لهذه الرؤية المحدودة من طرف مشرعنا ، نجد أن المشرع الجزائري بالإضافة إلى أنه وضح الشروط التي تستوجب تحويل الجمعية الرياضية إلى شركة رياضية ، حيث خول لكل نادي رياضي مؤسس بصفة قانونية والذي تبلغ رقم معاملاته وأجوره 50 مليون دينار برسم السنة المالية المنصرمة تأسيس شركة رياضية تجارية وفقا للأشكال التشريعية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل[11] نجده قد وسع من هامش الاختيار أمام الأندية الجزائرية بنصه في المادة 78 من قانون التربية البدنية والرياضية رقم 05.13 على أنه يعد النادي الرياضي المحترف شركة تجارية ذات هدف رياضي يمكن أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية الآتية:
المؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودةالشركة الرياضية ذات الشركة المحدودةالشركة الرياضية ذات الأسهم .
كما نجد تأكيد هذه المقتضيات في المرسوم التنفيذي رقم 73.15 الذي يتضمن القوانين الأساسية النموذجية الخاصة بأنواع الشركات التجارية .
وفي ختام هذه النقطة فإننا ندعو إلى إعادة النظر في مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 15 التي تفرض على الجمعيات الرياضية شكلا واحدا أوحدا ، وفتح المجال أمام الجمعيات في اختيار الشكل التشريعي التي تلائمها ، والاستفادة من تجارب التشريعات التي سبقتنا في هذا المجال.
المحور الثاني : الجانب المسطري لتأسيس الشركات الرياضية
بعد أن قمنا برصد مواضع الهشاشة التي يعاني منها قانون التربية البدنية والرياضية في ما يخص الشركات الرياضية في المحور الأول ، والتي تعد حائلا أمام تنزيل هذا المشروع -الشركات الرياضية- ، سنقوم الآن بمحاولة ملامسة إحدى أهم المعيقات المرتبطة أساسا بواقع الرياضة الوطنية والتي تشكل بدورها حاجزا أمام اعتماد هذه التجربة ، فمحيط الجمعيات الرياضية المغربية يعرف اختلالات كبيرة على كثير من الأصعدة خصوصا في الجانب المتعلق باحترام عقود اللاعبين وكذا المدربين بالإضافة إلى تراجع كبير في احترام شروط دفاتر التحملات[12]. هذا الحاجز يتعلق بحصول الجمعيات الرياضية على الاعتماد [13]الرياضي من الوزارة المكلفة بالقطاع من جهة ” أولا ، ثم من جهة ثانية المسطرة التي يجب اتباعها من طرف الجمعيات الرياضية المتعددة الفروع في سبيل تأسيس الشركة “ثانيا”