القضاء الإداري ينتصر للجمعية والقانون في مواجهة السلطة الإدارية للداخلية والشطط.
أفاد بلاغ المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة، أن المحكمة الإدارية بمراكش، قضت مرة اخرى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن قائد الملحقة الإدارية الحي الشتوي بمقاطعة كليز ، والقاضي برفض تسلم ملف تجديد مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وازصح البلاغ الحقوقي، ان الفرع قام بتجديد مكتبه بتاريخ 17 مارس 2023، تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية بمراكش عبر دفاعه بعد رفض قائد الملحقة تسلم الملف بدون سند قانوني، مما دفع الفرع إلى اللجوء لمفوض قضائي الذي أنجز محضرا برفض التسليم.
وقال البلاغ : إننا في فرع المنارة مراكش للجمعية نعتبر أن الحكم القضائي الصادر في شهر اكتوبر من السنة الجارية إعمالا للمبدأ الحقوقي الاصيل المتمثل في الحرية التامة لتأسيس الجمعيات وانتصارا للقانون خاصة ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات ، وإنذارا جديد للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية بضرورة إحتكامها لما ينص عليه القانون والكف عن الشطط في استعمال السلطة والعبث بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وضاف البلاغ نخشى أن يكون مآل هذا الحكم القضائي كسابقيه بعد تنكر السلطة الادارية له ورفض تنفيذه فيما يشبه تحقيرا لمقرر قضائي ونشدد على ضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة الفرع وتمتيعه من وصل الإيداع القانوني طبقا لما ينص عليه القانون.
ونذكر أن رفض السلطة الإدارية تسلم وثائق تجديد المكتب المحلي تم بدون سند قانوني، بل وحتى رفض استقبال أعضاء من المكتب للإطلاع على الأقل على رواية ممثل السلطة الذي يظهر أنه عاجز على تبرير الرفض حتى لو سعى الى لي عنق القانون.
وقال المكتب المحلي للجمعية : إننا اذ نتشبت بممارسة حقنا في التنظيم والقيام بمهامنا في حماية حقوق الانسان والنهوض بها ، نطالب السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية بالكف عن مثل هاته الممارسات التي تمس بظهير الحريات العامة ولاسيما الفصل 5 منه وتدوس على التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان و تفنذ كل الشعارات المتغنى بها حول دولة القانون.