راسل 15 عضو/ة بالمجلس الجماعي للعطاوية الشعيبة قيادة سيدي أحمد دائرة العطاوية إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 29 غشت 2024 رئيس الجماعة الترابية، ملتمسين عبر مراسلتهم الرئيس بتقديم إستقالته من رئاسة المجلس الجماعي.
واستند ملتمس المستشارين الجماعيين الرئيس بالاستقالة على مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات، والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 06 شوال 1436 الموافق لـ 23 يوليوز 2015، وكذا إرسالية وزير الداخلية ع 17830 بتاريخ 04 أكتوبر 2018 بشأن تطبيق مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات.
وطالب أعضاء مجلس الجماعة الترابية للعطاوية الشعيبة الموقعين على ملتمس الإستقالة، – يتوفر مراسل الجريدة على نسخة منه – رئيس المجلس الجماعي بتقديم إستقالته من مهامه برئاسة المجلس، وإدارج هذا الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية المقبلة لشهر أكتوبر 2024 بقوة القانون كما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
و يذكر أن المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 تنص على أنه بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
اذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.تبث المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.
•