تقدمت الأستاذة بشرى العاصمي المحامية بمراكش، بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط أصالة عن نفسها ونيابة عن : الأستاذة سلوى المجادلي، الأستاذ عبد الصمد الطعارجي، الأستاذ عبد العالي الهداجي، الأستاذة نجية الهداجي، الأستاذة خديجة عقا، الأستاذ محمد العربي المعتز، لأستاذ صلاح الزيادي، ضد المسمى موشيه أبيحزر، الكائن حاليا بفندق تكميزة باب أطلس مراكش .
وطالب العارضون باعتقال المشتكى به، بوصفهم مواطنين مغاربة لحقهم ضرر جسيم من جراء الجرائم المرتكبة من المسمى موشيه أبيحزر وأيضا بصفتهم محامين من واجبهم حماية الحقوق والدفاع عن المظلومين ومتابعة المجرمين ومحاربة الإرهاب انطلاقا من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ومن رسالة الدفاع المقدسة المتمثلة في الدفاع عن الحقوق وصيانتها من الإنتهاكات المرتكبة من طرف الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني . ونظرا للفظاعات بواسطة مرتزقة من مختلف الجنسيات ومنهم من يحمل الجنسية المغربية . ونظرا لكون الجرائم المرتكبة من طرف هذا الكيان ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتعذيب كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية وكما أجمعت عليه جميع الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية . ونظرا لأن أحد هؤلاء المرتزقة المشاركين في هذه الجرائم والفظاعات هو الجندي بجيش الكيان الصهيوني المسمى موشيه أبيحزر والذي شارك في الحرب على غزة لمدة ثلاثة أشهر ارتكب خلالها العديد من المجازر والجرائم ضد الإنسانية من إبادة جماعية وتطهير عرقي كان يتباهى بها في فيديوهات موثقة يؤكد فيها القتل والحرق والتعذيب والإغتصاب ضد الفلسطينيين وهي جميعها الأفعال الإرهابية المجرمة في القانون الدولي والقانون المغربي . لذلك وطبقا لما تقرره مقتضيات المادة 1711 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص : ” بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها . غير أنه إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها، وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا فإنه لا يمكن متابعته أو محاكمته إلا إذا وجد فوق التراب الوطني ” . حيث إن مقتضيات الفصل 218-1 من القانون المتعلق بالإرهاب رقم 03-03 والمضاف إلى الجزء الأول من الكتاب الثالث من القانون الجنائي يعرف جرائم الإرهاب التي تنطبق على ما قام به المشتكى به في الفقرة 1 من الفصل التي تنص : ” الإعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم ” . كما ينص الفصل 18-1-1 ” تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية الإلتحاق أو محاولة الإلتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها ” .
لذلك ولأجله فإن العارضين يلتمسون بكل احترام البت في هذه الشكاية على وجه الإستعجال تلافيا المغادرة المشتكى به للتراب الوطني .
وذلك :
لإلقاء القبض على المسمى موشيه أبيحزر المقيم حاليا بفندق تكميزة باب أطلس مراكش . وتقديمه للمحكمة المختصة في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الأفعال المذكورة أعلاه . وحفظ حق العارضين في التنصيب طرفا مدنيا أمام المحكمة .