آخر الأخبار

النطق بالحكم في ملف مصحة الشفاء بمراكش

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في الملف الجنحي التلبسي رقم : 9565/ 2 103/ 2020 في الدعوى العمومية: في الدفع الشكلي: برد الدفع الشكلي المثار . في المنسوب للمتهمين: بالنسبة للمتهم البشير الشجعي: بعدم مؤاخدة المتهم من اجل جرائم القتل الخطأ و الجرح الخطأ الناتج عن عدم اتخاذ و الاحتياطات اللازمة و الاهمال و عدم مراعاة النظم و القوانين، و التوصل بغير حق الىتسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة، و المشاركة في استعمال لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، و التصريح ببراءته منها، و بمؤاخذته من اجل الباقي و معاقبته من اجل البناء بدون رخصة بغرامة نافذة قدرها: 40000 درهم ، ومن اجل البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر. بالنسبة للمتهمة سناء نبهة: بعدم مؤاخذة المتهمة من اجل جريمة المشاركة في التول بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة، وتقديم اقرارات غير صحيحة، و التصريح ببراءتها منها، ومؤاخذتها من اجل الباقي ، ومعاقبتها بسنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدرها: 2000 درهم و من اجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 20000 ، و من اجل الاخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش و بنظام المراقبة من خلاله غرامة نافذة قدرها: 10000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى. بالنسبة للمتهمة بهية قسيمي: بمؤاخذة المتهمة من اجل مانسب اليها ومعاقبتها بستة اشهر 6 حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدرها: 300 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى. بالنسبة للمتهم الحسين باهي: بمؤاخذة المتهم من اجل مانسب اليه، و معاقبته بسنتين 2 حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها: 2000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء بدون رخصة غرامة نافذة قدرها: 40000، ومن اجل الاخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى. بالنسبة للمتهمين طه اصمعي – هشام بوخروب – محمد الدمير- محمد منداد عماد المرس: بعدم مؤاخذة المتهمين من اجل جريمة المشاركة التوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة ، و التصريح ببراءتهم منها، و بمؤاخذتهم من من اجل الباقي ، و معاقبة كل واحد منهم بسنتين 2 حبسا موقوف التنفيذ، و غرامة نافذة قدره : 2000 درهم، ومن اجل المشاركة في البناء بدون رخصة غرامة نافذة قدرها: 15000 ، و من اجل الاخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر الورش غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم، ومن اجل البناء خلافا للتصميم المرخص به غرامة نافذة قدرها: 5000 درهم مع الصائر و الاجبار في الادنى، و الامر بارجاع مبلغ الكفالات للمتهمين، وذلك بعد حصم الغرامات و الصائر ، وبارجاع المحجوز لمن له الحق فيه، مع الامر بهدم البناء المخالف للقانون و الابقاء على الوضع المطابق للانظنة المقررة قانونا على نفقة المتهمين جميعهم. في الدعوى المدنية: 1- في المطالب الموجهة ضد المتهم البشير الشجعي المقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني نجوى بنحيدة – حياة بنحيدة – مونير نبحيدة : بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية. 2- في المطالب المدنية الموجهة من طرف المطالبين المدنيين ذ/حنان اوراغ و سعيد اكونتر: في الشكل: بقبول الدعوى في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. 3-في المطالب المدنية الموجهة ضد الاشخاص المعنوية: في الشكل: بعدم قبول الدعوى، و تحميل رافعها الصائر. 4-في المطالب المدنية الموجهة ضد المتهمين سناء نبهة-الحسين باهي-طه اصمعي- هشام بوخروب-محمدالدمير-محمد منداد-عماد المرس – بهية قسمي: في الشكل: بقول المطلب المدنية. في الموضوع: باداء المتهمين تضامنا فيما بينهم التعويضات التالية: -لكل واحد من الاطرافالمدنية نجوى بنحيدة – حياة بنحيدة – مونير بنحيدة تعويض قدره : 30000 درهم -لكل واحد من ذوي حقوق الهالك عبد الرحيم الجرة تعويض قدره : 100000 درهم. – لكل واحد من ذوي حقوق الهالك عبد الفتاح بوكريش تعويض قدره : 100000 درهم. لكل واحد من ذوي حقوق حسن ايت افقير تعويض قدره : 100000 درهم. لكل واحد من المصابين و هم : حسن امليل – عمر بواكضاض – احمد الفقير – حسن بن عمر – سعيد امليل – محمد الطيب – مصطفى الفتاح – صالح الرحالي – احمد نيمغار – عبد الرحيم الزري – الحسين بن ادريس ، تعويضا قدره: 30000 درهم مع الصائر ، وبرفض باقي الطلبات ، والامر باخراج المدخلة في الدعوى شركة التامين اطلنطا من الدعوى.