دعا النقيب إبراهيم صادوق، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى اجتماع عاجل لندوة الرؤساء و ندوة النقباء
تحية و احتراما و بعد؛
أرخت جائحة كورونا كوفيد 19 بظلالها على مهنة المحاماة و المنتسبين لها ،خاصة بعد قرار إغلاق المحاكم و تعطيلها.
و طرح للمنتسبين للمهنة سؤال حول مدى مشروعية الاجراءات المتخدة بمناسبة هذه الجائحة و كذا التدابير المتفق عليها لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي مرورا بالإجراءات التعسفية المتخدة من طرف إدارة السجون .
ان القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة و الجميع اشخاصا ذاتيين و اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه و ملزمون بالامتثال له عملا بالفصل 6من دستور المملكة.
و ان المادة 18 من القانون 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية تستوجب على مدير المؤسسة السجنية ان يسهر على تنفيذ الأوامر و القرارات القضائية، كما ان المادة 21 من نفس القانون تعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولا عن تنفيذ الأوامر و المقررات الصادرة عن السلطة القضائية .
و هنا يكون قرار إغلاق السجون و الامتناع عن نقل المعتقلين لجلسات المحاكم و منع المحامين من التخابر مع المعتقلين مخالف للقانون و كان يفرض التعامل بصرامة مع مندوبية السجون لحثها على احترام القانون بدلا من الدوس على المواثيق الدولية المصادق عليها و الدستور و قانون المسطرة الجنائية بخصوص ما تضمنه من قواعد بخصوص إجراءات سير الجلسات و صدور الأحكام .
ان المواثيق الدولية و توصيات و مبادئ الأمم المتحدة حددت المبادئ الأساسية لأدوار الدفاع و ألزمت الحكومات في إطار تشريعاتها و ممارستها الوطنية باحترام المهام الأساسية للدفاع و بان تكفل للمحامين القدرة على اداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
كما ان مقتضيات المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية تتيح للمحامي الاتصال بالمتهم بكل حرية،و ان غاية ما تتطلبه المادة 80 من القانون 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية هو حصول المحامي على ترخيص تسلمه السلطة الفضائية المكلفة بالتحقيق أو النيابة العامة ،غير ان الاتصال يتم بحرية في قاعة معدة لهذه الغاية.
كما ان مشرع القانون 23.98 خصص المواد من 75 إلى 79 لحق المعتقلين في استقبال أفراد عائلتهم و أوليائهم بينما خص المحامين بالمادتين 80 و 81 و التي تنص على اتصال المحامي بالمعتقل بكل حرية و عدم جواز التقليص من إمكانية اتصال المعتقل بحرية بمحاميه أو الغائها.
والمؤسف ان الوثيقة الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون و اعادة الإدماج و المعنونة بخطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون و اعادة الإدماج من اجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد تضمنت ضمن الإجراءات المبرمجة إلى متم شهر غشت 2020 اجراء يتمثل في تفتيش الزوار و المحامين مع الكشف على الوجه بازالة الكمامة و التأكد من الهوية و من محل سكناهم لتفادي ولوج الأشخاص الذين يقطنون بمناطق تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات و بذلك تكون الخطة قد سوت بين المحامين و عموم الزوار علما بان القانون 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية ميز بين اتصال المحامين بموكليهم و زيارة أفراد العائلات و الاولياء.
ان مجرد التفكير في تفتيش المحامين و رغم ما جاء بالبلاغ الصحفي الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون و اعادة الإدماج بتاريخ 26 ماي 2020 بان الأمر يتعلق بخطأ مادي فانها مناسبة للوقوف عند كل التجاوزات التي كانت تتم داخل المؤسسات السجنية و التي تتضمن تضييقا لممارسة المحامي لحقه في التخابر مع موكله بحرية من قبيل الاحتفاظ بالبطاقة المهنية للمحامي، و بهاتفه المحمول و احيانا التطاول حتى على سرية التخابر بين المحامي و موكله
ان تفعيل الأجهزة الاستشارية للجمعية باث أمراً مستعجلا و ذلك بالدعوة لاجتماع ندوة الرؤساء و ندوة النقباء المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من القانون الأساسي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب .
لذا نطلب من سيادتكم مراعاة لدقة المرحلة و خطورة ما تعرضت له المهنة و المنتسبين اليها خلال الفترة من 16 مارس 2020 إلى الان التفضل للاستجابة لهذا الكتاب و دعوة النقباء لتحمل مسؤوليتهم التاريخية فيما يتهدد مهنة المحاماة من مخاطر خاصة و ان المحامين بكل اطيافهم و إطاراتهم المهنية و عن حق دقوا ناقوس الخطر.
النقيب إبراهيم صادوق