افاد بيان الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، انها تخلد إلى جانب المنظمات الحقوقية الدولية والحركة النقابية ومنظمة العمل الدولية والهيئات الأممية المعنية بحقوق الطفل، اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، في 12 يونيو من كل عام، الذي شرع المنتظم الدولي في تخليده منذ عام 2002، ويشكل هذا اليوم مناسبة لإثارة الانتباه إلى استفحال ظاهرة تشغيل الأطفال، وتسليط الضوء على مجمل الإجراءات القانونية والتدابير الأممية والوطنية للحيلولة دون استمرار هذه الظاهرة وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يكون خطيرا أو يمثل عقبة أمام تمتعهم بكافة حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بحقوقهم الاجتماعية في التعليم والصحة ونموهم البدني والنفسي والعقلي والروحي. وقد اختارت الأمم المتحدة سنة 2024 لإحياء هذا اليوم موضوع: “دعونا نعمل على الوفاء بالتزاماتنا: إنهاء عمل الأطفال”.
ووضح البيان، انه حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال 12 يونيو 2023 فإن عدد الأطفال النشطين الذين يشتغلون بالمغرب، بلغ 127.000 ألف طفل سنة 2022 وأوضح التقرير أن ظاهرة تشغيل الأطفال تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، حيث أن %81،5 من الأطفال المشتغلين هم من الذكور، و91% منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، ويعيش %82 في المناطق القروية. بالإضافة إلى ذلك، فإن %12،2 من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و%85،3 غادروا المدرسة بينما %2،5 لم يسبق لـهم ان ولجوا المدرسة. كما كشف التقرير أن أكثر من 6 من أصل 10 أطفال يزاولون أشغالا خطيرة أي بنسبة % 60,5 وتتراوح أعمار %86,3 ما بين 15 و17 سنة؛
وبمناسبة تخليدها لليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال تذكر الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن القانـون رقـم 12.19 المتعلـق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين/ات، الذي دخل حيز التنفيذ في02 أكتوبر 2018، تشوبه عدة ثغرات، وأهمها تشغيل الأطفال ما بين 16و18 سنة، مع العلم ان منظمة العمل الدولية تعتبر أن العمل المنزل عمل خطير تشوبه اختلالات في آلية التفتيش التي لا يمكن ان تخضع لها المنازل، وقد التزمت الدولة المغربية بأن القانون سيكون لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ، إلا أنه وبعد انقضاء الفترة الانتقالية فإن الدولة لم تتخذ أية إجراءات أو تدابير لحماية الأطفال والطفلات من الاستغلال الاقتصادي؛
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعتبر حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وانطلاقا من المبدأ الأساسي المتمثل في احترام المصلحة الفضلى للطفل كركيزة لا محيد عنها لصون الكرامة الإنسانية، وهي تسجل عدم التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وافتقار الدولة لسياسة تستدمج بشكل عرضاني وفي كافة المجالات القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، فإنها:
تجدد مطلبها القاضي بضرورة احترام التزاماتها الدولية بموجب: أ) إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية عام 1998، باعتبارها من حقوق الإنسان العالمية وغير القابلة للتصرف، والذي يؤكد على إلزامية الدول الأعضاء في المنظمة بضرورة احترام إعلان المبادئ حتى وإن كانت الدولة ليست طرفا في بعض الاتفاقيات وتقر بالقضاء الفعلي على عمل الأطفال؛ ب) أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030 لاسيما الغاية 7 من الهدف 8 التي تنص على الالتزام بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025؛ ج) نداء ديربان من أجل اتخاذ الإجراءات للقضاء على عمل الأطفال (ماي 2022) ؛
تطالب بالتصديق على باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بخصوص العمل اللائق للعمال المنزليين وجل الاتفاقيات ذات الصلة؛
توكد دعمها وانخراطها إلى جانب المنظمات والهيئات المهتمة بحقوق الإنسان، والائتلافات الجمعوية، في كافة المبادرات التحسيسية والتوعوية والترافعية الهادفة للدفاع عن المصلحة الفضلى للطفل وإقرار حقوقه بما فيها حقه في التحرر من العنف والاستغلال الاقتصادي؛
تجدد مطالبتها بضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة؛
تطالب الدولة بسن سياسات عمومية وفق استراتيجية واضحة تكفل الإعمال الصريح والفعلي لحقوق الأطفال، وتعمل على القضاء على ظاهرة تشغيلهم وضمان حقهم في التحرر من العمل والاستغلال؛
تدعو الدولة إلى ضرورة معالجة الاختلالات العميقة المنتجة والمولدة للظاهرة، وذلك بالتصدي للهشاشة والفقر والعطالة والأمية، ومحو التفاوتات المجالية والاجتماعية الشاسعة، عبر سياسات اقتصادية تروم تحقيق العيش الكريم وإحقاق العدالة الاجتماعية؛
تطالب باتخاذ كل الإجراءات السياسية والإدارية والقضائية والمالية لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع ومكافحة الهدر المدرسي؛
تطالب بحدق مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل، أقل من 18 سنة خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، مع الإبقاء على الفقرة الأولى التي تحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة، وذلك تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل، وكذا حذف الفقرة الثانية من المادة 13.