أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم 19 يوليوز الجاري، ايداع سبعة متهمين السجن ، من أصل تسعة في قضية التعذيب المفضي الى الموت في حق إحدى السيدات بمدينة الرباط ، في انتظار استكمال اجراءات التحقيق في القضية، ومتابعتهم في حالة اعتقال ، من أجل : القتل العمد مع سبق الإصرار، استعمال وسائل التعذيب و ارتكاب أعمال وحشية ، لتنفيذ فعل يعد جناية، الاحتجاز المرتكب أثناءه تعذيب، هتك العرض عنفا ، السكر العلني و استهلاك الاقراص المخدرة في حق الفاعل الأصلي ، المشاركة في ذلك و تقديم محل عن علم بحبس و حجز المعتدى عليها و تعذيبها ، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر في حق احدهم ، تحريض الغير على ارتكاب جنايات في واحد منهم ، عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر في حق أربعة منهم ، عدم التبليغ عن جناية في حق اثنين منهم ، تسجيل و بث صورة الضحية بقصد التشهير بها في حق اثنين منهم .
وأعلن بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للرأي العام ان شريط الفيديو الذي تم تداوله عبر تطبيقات التواصل الفوري و بعض المواقع الالكترونية يوثق لواقعة تعرض امرأة لاعتداء جسدي عنيف و هتك عرضها له علاقة بقضية سبق لإحدى الدوائر الامنية بالرباط ان اجرت بحثا بشأنها بتاريخ 9 يونيو الماضي، و قدم المتورط فيها أمام وكيل الملك بابتدائية الرباط يوم 11 يونيو حيث تمت متابعاته في حالة ااعتقال من اجل جنح العنق و الضرب و الجرح و السكر و العلني .
و أوضح البلاغ أنه على إثر وفاة الضحية مساء اليوم نفسه تقدم ت النيابة العامة المذكورة بملتمس للمحكمة للتصريح بعد الاختصاص اعتبارا لكون الامر يتعلق بجناية القتل العمد، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 15 يونيو 2019 ، الحكم الذي استأنفه المعني بالامر و صدر بشأنه عن غرفة الجنح الاستئنافية بتاريخ 16 يوليوز قرار قضى بتأييد الحكم الابتدائي، و تبعا لهذه المعطيات أصدرت هذه النيابة العامة تعليماتها للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط بفتح بحث حول الظروف المحيطة بوفاة الضحية موازاة مع ظهور شريط الفيديو المذكور .
واضاف بلغ الوكيل العام، أن البحث أسفر على ايقاف ثمانية أشخاص بالاضافة الى الفاعل الأصلي لهم علاقة بوقائع القضية حيث تم البحث معهم تمهيديا و تقديمهم يوم الجمعة 19 يوليوز للنيابة العامة التي بعد دراستها للمسطرة تقدمت بملتمس الى قاضي التحقيق بإجراء تحقي في مواجهتهم من اجل الاشتباه في د ارتكابهم للجرائم المذكورة أعلاه .