جاء في بيان توضيحي للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، متقاعدات ومتقاعدي التعاضدية العامة للتربية الوطنية، أنه تفعيلا للقرار المشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد واطالية رقم 430.09 الصادر في 23 من صفر 1430 (19) فبراير 2009 ) الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5725 – 17 ربيع الآخر 1439 (13) أبريل 2009 ) الصفحة 1605 القاضي بالمصادقة على التعديلات المدخلة على الفصل 38 من النظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية ؛ وتفعيلا كذلك للقرار المشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد واطالية رقم 09-431 الصادر بنفس الجريدة الرسمية وبنفس التارية والقاضي بالمصادقة على التعديلات المدخلة على البند الثاني من الفصل الأول من النظام المحدد لكيفيات تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة المحدث من طرف التعاضدية العامة للتربية الوطنية، لاسيما الشق المتعلق بالاشتراكات ؛ قررت التعاضدية العامة للتربية الوطنية تصحيح وضعية اشتراكات متقاعدات ومتقاعدي التعاضدية اسوة بباقي المنخرطات والمنخرطين النشيطين تطبيقا لمقتضيات البند2 من الفصل الأول من النظام السالف الذكر والذي يحدد نسب هذه الاشتراكات في حد ادنى سنوي للاشتراك لايقل عن 648 درهم، ولا يتعدى 1500 درهم . وعليه، فإن التعاضدية العامة للتربية الوطنية واذ تحيركم بهذا الاجراء التصحيحي ومضامينه ، فإنها تنهي إلى علمكم أنها شرعت في تطبيقه ابتداء من فاتح مارس 2023 .