أفاد بيان للمكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بخصوص قرار فرض جواز التلقيح، أن الحكومة قررت فرض جواز التلقيح، ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، كوثيقة للسماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، والسفر إلى الخارج ، وكذا ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وحيث أن القرار الحكومي يرهن حق ولوج المواطنين إلى المرافق الإدارية والحيوية في حياتهم اليومية بالتوفر على جواز التلقيح.
وحيث أن العديد من المواطنين لا يتوفرون على جواز التلقيح، سواء بسبب ظروفهم الصحية أو على خلفية قناعاتهم الشخصية، وبالتالي، سيحرمون من حقهم في الولوج إلى وظائفهم وإلى المؤسسات وكافة المرافق الاجتماعية، العمومية والخاصة، مما يعتبر ضربا مباشرا لحقهم في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية.
وحيث أن تفعيل قرار فرض جواز التلقيح، يعني تخويل جهات وأشخاص حق البث في الترخيص من عدمه للمواطنين من أجل الولوج إلى المؤسسات والمرافق العامة والخاصة ينطوي على منحهم صفة ضبطية، من المفروض أنها صفة قانونية تخضع لضوابط وشروط، مما سيؤدي إلى الصدام بين المواطنين.
وحيث أن متلقي اللقاح لا يعني البثة، وحسب العلماء والدراسات العلمية بأنه لا يحمل فيروس كوفيد19 أو غير ناقل للفيروس، كما لا يعني بكونه بمنأى من التقاط العدوى.
وحيث إن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تجد نفسها متضررة من هذا القرار بدل أن يساهم في تخفيف الأضرار التي تكابدها.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان :
• يعتبر قرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى المؤسسات والمرافق الحيوية قرارا مخالفا للدستور ولمبادئ حقوق الإنسان.
• يتعين على الحكومة الاستمرار في حملة التلقيح، إلى حين بلوغ نسبة 70 ـ 80 بالمائة، حيث يقر العلماء بأن هذه النسبة كافية لتحقيق التعايش مع الفيروس ومتحوراته، دون الولوج إلى إجراءات تعسفية، وتنطوي على الشطط.
• يطالب الحكومة المغربية بإعادة النظر في القرار، الذي لا يرقى إلى قانون، تماشيا مع روح الدستور وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.