جاء في بيان تضامني للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع امنتانوت اقليم شيشاوة مع المعطلين المطالبين بحقهم في الشغل، مع التنديد بتقديم شكاية كيدية ضدهم وادانتهم غيابيا، أنه ” بناء على ملف توصل به فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بامنتانوت اقليم شيشاوة من معطلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بامنتانوت، متعلق بحكم ابتدائي غيابي صادر عن ابتدائية امنتانوت في 29/7/2024 قضى بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 500 درهم لكل واحد من الثلاثة(عزيز أ- يوسف ب-سعيد د) بتهمة” إهانة موظف عمومي…”، وذلك إثر شكاية تقدم بها رئيس المجلس الجماعي بإمنتانوت ضدهم مدعيا فيها اقتحامهم لمقر الجماعة وعرقلة سير العمل واهانته وسبه أمام الحضور والموظفين”
وبعد الرجوع إلى إطار وسياق تقديم الشكاية المعتمدة لإدانة هؤلاء المعطلين والمتمثل في سلسلة حوارات بينهم وبين رئيس الجماعة الترابية تسفر عن وعود، وأحيانا يتم القيام بوقفات هدفها التشغيل وتنفيذ الوعود ، إلى أن فوجئوا بالتنصل من استقبالهم وإخراج الموظفين وتوجيه بعضهم للمحكمة…كما تم توثيق وتداول ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد امعان النظر في ملابسات وفحوى الشكاية والهدف من وضعها واستصدار حكم ادانة ضدهم في سابقة من نوعها في تعامل المجالس المحلية مع المعطلين ومطالبهم ، تطرح عدة تساؤلات واستفهامات حول:-عدم مواصلة الحوار و التنصل منه والتوجه لتقديم الشكاية وإخراج الموظفين ..(!؟ )- اعتبار وقفة سلمية إما بباب مقر الجماعة أو ببهوه -كما تفعل بعض الهيئات النقابية- واعتبار التوجه لمكتب الرئيس للمطالبة بالحوار وتنفيذ الوعود، بمثابة اقتحام ..عرقلة…واهانة… في غياب العناصر والآثار والأضرار والأركان المادية والمعنوية لذلك ؟!- اعتبار التلفظ بالزبونية والمحسوبية التي عادة ما تستعمل في شعارات وكلمات بل في تقارير عدة منظمات، اهانة وسب بإخراجها من سياقاتها كسياق بعض محطات التشغيل أو حتى محطات الانتخابات ومجرياتها..!؟ –
واعتبارا أن المتابعة بناء على شكاية كيدية بسياق يتمثل في التنصل من الحوار والتخلص من الوعود ، وبحيثيات تفتقد للركن المادي والمعنوي وبشهادة شاهد تحت سلطة رئيسه وغير ماثل أمام المحكمة كموظف غير محلف لا تؤخذ أقواله مباشرة .. وبهدف يرجح أنه محاولة لمصادرة الحق في الشغل والحق في الاحتجاج السلمي لإسكات الأصوات المنتقدة، هي (متابعة) بعيدة كل البعد عن احتمال إشمالها بمنطوق ومدلول الفصل 263 من القانون الجنائي.
واعتبارا بالتالي إلى أن مبدأ البراءة كشرط من شروط المحاكمة العادلة هو الأولى والأجدر في الاقتناع الصميم أو في الاقتناع الوجداني تحقيقا لقاعدة الإنصاف والعدل.
وبالاستناد الى التشريعات الدولية لحقوق الانسان والتشريعات المغربية ذات صلة بالموضوع خاصة ما يتعلق بالحقوق التالية:-الحق في الشغل المنصوص عليه في المادة 6 والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور المغربي.- الحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليه في المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و في الفصل 25 من الدستور المغربي.- الحق في التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي المنصوص عليه في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و في الفصل 29 من الدستور المغربي .- الحق في توفير شروط المحاكمة العادلة -على رأسها البراءة كأصل- المنصوص عليه في المادة 10 والمادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمنصوص عليه في الفصل 23 من دستور 2011، اضافة الى المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية سواء في ديباجته أو في مادته الأولى…، و أيضا في قانون المسطرة المدنية في الفصول 37، 38، 39 .
فإن مكتب فرع الجمعية يعلن ما يلي:
-تنديده باعتماد الشكاية الكيدية ضد المعطلين المطالبين بحقهم في الشغل واستصدار حكم إدانة غيابي ضدهم.
-تضامنه المبدئي معهم ومع كافة المعطلين من أجل حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة في الشغل والتنظيم والاحتجاج السلمي.
– مطالبته ب:
-إسقاط التهم الملفقة في شكاية كيدية وتبرئتهم في مرحلة المراجعة في إطار محاكمة عادلة .
– العمل على توفير مناصب شغل قار وملائم وبفرص متساوية ، من طرف كل الجهات المعنية بالشغل- ومنها الجماعة الترابية و السلطة المحلية والإقليمية.
– ضرورة اعتماد أسلوب ومنهج الحوار الجاد والمنتج مع المعطلين حاملي الشهادات والسواعد على قاعدة مطالبهم العادلة بدل اعتماد الشكايات الكيدية والقمع والمحاكمات.