جاء في بیان رابطة علماء المغرب العربي حول التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة المغربية : ” الحمد لله القائل في محكم التنزيل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون والقائل في محكم التنزيل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والصلاة والسلام على رسول الله القائل “تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك” والقائل “فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ” وبعد:
فقد ذهلت الرابطة لما اطلعت عليه من تعديلات صرح بها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية زاعما صدورها عن المجلس العلمي الأعلى في المغرب، والتي تضمنت مخالفات صريحة للمجمع عليه من شريعة رب العالمين، في مخالفة صريحة لما أعلنه الملك محمد السادس حفظه الله من حد واضح للاجتهاد المطلوب، الذي لا يمس ثوابت الدين وإجماعات الفقهاء والمعتمد من مهذب الإمام مالك رحمه الله، خصوصا في مسائل يعتبر المخالف لها مخالفا لإجماع المسلمين.
وإننا إذ نصدر هذا البيان بناء على ما تم تداوله في الإعلام، نوضح للناس ما يلي:
1- لا يجوز الخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية حتى لا يصبح القانون مصادما للشريعة وموقعا الناس في الحرج الشديد، وهنا سيضطر الناس إلى اللجوء للإفتاء الشرعي بدل التقاضي إلى المحاكم.
إن ما جاء في هذه التعديلات مخالف لإجماع المسلمين، ومن تلك المسائل:
أ- عقد الزواج لا يتم إلا بشهادة شاهدين مسلمين، وإسقاط هذا الشرط بعد أن أسقطوا الولي في النكاح يجعل هذا الزواج مخالفا لأركان الزواج في الإسلام، فلا ينعقد النكاح وإن صدر عن المحاكم ودون في الوثائق، فالانعقاد الشرعي لا يقع إلا بما أقرته الشريعة الإسلامية.
ب ولاية الأب ثابتة على أبنائه بعد الطلاق وقبله، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية ظلم للزوج وحرمان له من حق من حقوقه الثابتة لا نعرف في ذلك خلافا بين المسلمين.
ج ديون الزوجة منفصلة الذمة عن ديون الزوج، ولا يجوز تحميل أحد الزوجين ديون الآخر إلا إن قبل بذلك، وإلزام أحد الزوجين بدين الآخر واستخلاصه من الإرث مخالف لإجماع المسلمين، وفيه إجحاف كبير بالورثة، وأولهم أم الزوجة التي هي امرأة أيضا.
د اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية أموال الزوج من أجل تقاسم أمواله في حال الطلاق، قول علماني غربي لم يقل به أحد من الفقهاء، وهو مخالف لأصل الزواج في الإسلام.
هـ – إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة مخالفة صريحة لكتاب الله، واقتطاع من أموال الورثة بغير حق. وظلم لأم الزوج وسائر ورثته الذين سيحرمون من حقهم في هذا البيت مع أن أمه قد تكون أشد حاجة لهذا البيت من زوجته، وهو اجتراء على أحكام الإرث التي تعد من المحكمات في دين الله.