أجلت المحكمة الادارية بمراكش، يوم الأربعاء 19يونيو الجاري، البث في ملف تجريد الاتحاديين المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من عضوية المجلس الجماعي لامنتانوت، إلى يوم 17 يوليوز المقبل، بعد طلب محامي عمالة إقليم شيشاوة، بمهلة لإعداد مذكرة جوابية ، وهو الطلب نفسه الذي تقدم به دفاع الاتحاديين الستة.
وتعود تفاصيل القضية الى تقدم رئيس المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، بطلب إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، قصد تجريد ستة مستشارين اتحاديين من عضوية جماعة امنتانوت، بعد أن قاموا يوم 13 يناير 2019، بالتصويت على مرشح حزب العدالة والتنمية الحسين أمدجار بدل مرشح الحزب حسن الشينوى.
واعتبر الكاتب الأول لحزب الوردة، أن تصويت الاتحاديين الستة على مرشح “البيجيدي” مخالف للقوانين المنظمة للاحزاب وعبروا صراحة عن مغادرة طواعية وبارادة منفردة للحزب الذي سبق ان ترشحوا باسمه في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية لشهر شتنبر 2015 واعلنوا دعمهم والتحاقهم بحزب العدالة والتنمية بعد أن منحوا اصواتهم لمرشح الحزب ضد مرشح حزب القوات الشعبية، والذي بفضله ظفر برئاسة المجلس الجماعي للجماعة المذكورة.
ووصف المكتب السياسي سلوك الاعضاء الستة بالخروج عن اخلاقيات الحزب وضرب الديموقراطية الداخلية بسبب انحراف هؤلاء الاعضاء عن السلوك النضاليالقويم، وهو ما يتعارض مع المبادىء والقواعد التي يجب ان يتحلون بها في إطار ما تتسم به الديموقراطية التمثيلية التي يجب ان تحكم الحياة السياسية للاحزاب والتي من ركائزها الدفاع عن مصالح الكتلة الناخبة وعن المصلحة العامة للحزب.
وأكد لشكر أن هذا الموقف الذي وصفه بغير المحمود من هؤلاء المستشارين يجعلهم في عداد من يخل بأحكام المادة 20من قانون الاحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، وأن هذا السلوك الشاذ كان موضوع تنديد من الحزب، لما له من انعكاسات سلبية على الحياة السياسية وعلى مستقبل بناء الديموقراطية في بلادنا. وكشف طلب الاتحاد أن الحزب اتخذ كافة الإجراءات و التدابير القانونية المقررة في القانون التنظيمي 11-29 للاحزاب السياسية ولا سيما ما يتعلق بالتحرير من العضوية وبما يترتب على ذلك من قانونا، ملتمسا تجريد الاعضاء الآتية اسماؤهم من عضوية المجلس الجماعي لامنتانوت : عبد الله اعمارة، امبارك اشتيتيهي، سعيد فهيم، محمد احليق، العربي مشكوك وخديحة اومرزوق، لمخالفتهم للمادة 20 من قانون الاحزاب والمادة 31 من القانون التنظيمي 113-14.