أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة امرأة في العقد الخامس من العمر، بسنتين سجنا نافذا وأدائها تعويضا ماليا قدره ثلاثون ألف درهم، بعد مؤاخذتها من أجل جناية الإدلاء بشهادة زور، في ملف توبع فيه رجل أمن بجناية الاغتصاب وتمت تبرئته.
وانطلقت فصول هذه النازلة سنة 2009، حينما شب نزاع بين رجل أمن متقاعد وشخص ينتمي إلى سلك القضاء حول ظروف إضافة بناء إلى سكن يقع بمجمع سياحي تابع لإحدى الإدارات الخاصة، وتطور النزاع إلى صراع بين الطرفين، وتحدى كل واحد منهما الآخر.
ووضع رجل الأمن شكاية لدى الجهات المختصة، ولم يتقبل الطرف الثاني ما قام به غريمه. فوضعت زوجته شكاية لدى الضابطة القضائية، أفادت فيها أن ابنتها القاصر تعرضت للاغتصاب من قبل رجل الأمن.
وفتحت الضابطة القضائية بحثا حول الموضوع، واستمعت للمتهمة، التي أكدت أن والدة الطفلة سافرت رفقة زوجها وتركتها مع ابنتها القاصر. وأضافت أنها لما صعدت إلى سطح المنزل، وأطلت من الأعلى شاهدت المتهم يمسك بالطفلة وهي تصيح.
في الوقت الذي نفى المتهم كل ما نسب إليه، وتمكن من الإدلاء بوثائق تفند ادعاءات الشاهدة التي تمت إدانتها بالسجن النافذ .