صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع القانون السالف الذكر يهدف إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم والعاملين لديهم المتضررين من تفشي هذا الفيروس، كما يقضي بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي.
كما اعتبر مشروع القانون الفترة ما بين 15 مارس 2020 و30 يونيو 2020 فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للأجراء بحيث تظل العلاقة التعاقدية مع المشغلين قائمة.
وينص مشروع القانون كذلك على تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة ما بين فاتح مارس 2020 و30 يونيو 2020 كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا في الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بالنسبة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج.
وبموجب هذا القانون يتعين على “المشغل أن يرجع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة”.
وخلص بلاغ مجلس النواب إلى أنه سيعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من فاتح أبريل 2020.