قامت الحكومة المغربية بفرض شروط على المزارعين لتفادي أي تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة .
هذا و أعدت وزارة الداخلية مشروع قانون يندرج في إطار استكمال تطبيق القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالمغرب بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية.
وحددت الوزارة الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله، وهي : الحسيمة وشفشاون وتاونات، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
ويذمر أن مجلس الحكومة المنعقد، سبق ان صادق أخيرا، على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 ، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية .
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، ويعهد إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
وسعيا من الحكومة إلى تفادي أي تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، يضيف الوزير، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
و أشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم يؤهل السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.
وأضاف أن القرارات ذاتها تشمل أيضا تحديد نسبة رباعي «هيدروكانابينول»، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا، علاوة على تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.