*يونس الراوي
تفاعلا مع النقاش الدائر حول مسألة حراسة الامتحان في يوم عطلة أسبوعية أبسط الوقائع والحيثيات التالية: المرسوم رقم 2.05.916 بتاريخ 20 يوليوز 2005 والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية…والذي تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.18.880 بتاريخ 8 نونبر 2018 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6724 مكرر.
حدد في مادته الأولى أيام ومواقيت العمل من الإثنين إلى الجمعة.
وفي مادته الثانية أتاح إمكانية تغييره وحدد شهر رمضان وربط هذا التعديل بصدور قرار للوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
فيما أتاحت المادة الثالثة من المرسوم المتمم إمكانية تقرير أيام ومواقيت للعمل في حالة الضرورة تختلف عن تلك المقررة في المادة الأولى مع مراعاة مدة العمل الأسبوعية.
بمعنى إذا تم استدعاء الأساتذة للحراسة في يوم عطلة أسبوعية وجب على الإدارة تعويض يوم العطلة بيوم عمل آخر احتراما لمقتضيات المادة الأولى.
إضافة إلى أن الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 وفق آخر تعديل له في شتنبر 2022.
نص في الفصل الثالث على أن الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة..وإن كان هذا الفصل قد سن قاعدة قانونية عامة إلا أن حراسة الامتحانات في يوم عطلة رسمية وجبت أن تتم عبر توجيه تكليفات بمهمة فردية للمعنيين بالحراسة مقابل تعويض مادي مقابل هاته المهمة.
هذه محاولة مقاربة الموضوع من جهة قانونية محضة وتبقى للمعنين بالأمر حرية الاختيار استجابة لبلاغات النقابات الداعية لمقاطعة الحراسة من باب الحق في ممارسة العمل النقابي والذي يعد هو أيضا حق دستوري أصيل ومضمون وفق منطوق الظهير المشار إليه.
وإذا كانت الإدارة تعمل بمبدإ الأجر مقابل العمل فكان لزاما عليها في حالة استدعائها لموظفيها تخصيص مقابل مادي لهذه المهمة التي ستتم في يوم عطلة أسبوعية وخارج أوقات العمل الرسمية.
وعليه فإن أي توجيه للاستفسارات للمقاطعين للحراسة بعد توصلهم باستدعاءات فقط وليس تكليف بمهمة هي مجرد إجراء سلطوي متسم بالشطط.
الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب
باحث في القانون الدستوري والدراسات الدستورية