آخر الأخبار

حماية الحق في الخصوصية طبقا للقانون المغربي

ضمن سلسلة العروض الرمضانية التي ينظمها المنتدى الثقافي للمحامين بخريبكة ، أطر الدكتور علال البصراوي محام بهيئة خريبكة عرضا حول موضوع” حماية الحق في الخصوصية طبقا للقانون المغربي والمقارن” يوم الاثنين 13 ماي 2019 بمقر الهيئة بمحكمة الاستئناف بخريبكة، حضره نقيب هيئة المحامين الأستاذ عمر سعيد والنقيب السابق الأستاذ عبد الرحمان علالي،والمحامون وكتاب الضبط والصحافة المحلية.
في البداية قام الدكتور البصراوي بإلقاء الضوء على مفهوم “حماية الحياة الخاصة للأشخاص” أو الحق في الخصوصية،المنصوص عليه في الفصل 24 من الدستور المغربي والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثم المادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.. وفق التعريفات الكثيرة التي جاءت بها التشريعات والفقه،والتي أجمعت على تعريف بمنطق المخالفة ” أن يترك الإنسان لحاله” أي أن لا يتدخل احد في حياته الشخصية، كما تطرق الى عناصر الخصوصية التي تنبني على السرية والحميمية إضافة إلى ما ادخله الفقه والقضاء من رقم الهاتف،السر المهني،الوضعية الصحية للإنسان…غير أن هناك ثلاثة عناصر أساسية للخصوصية تحقق الإجماع بشأنها وهي : الحق في الصورة، حرمة المسكن،سرية الاتصالات.
وأكد الدكتور البصراوي على الإشكالات التي تطرحها هذه العناصر:
– الحق في الصورة التي لا تلتقط أو تنشر إلا بإذن صريح أو ضمني من صاحبها، لكن هذا الحق يصطدم مع حقوق أخرى كالحق في الإعلام الذي يعني نقل أخبار الناس وصورهم وأحداثهم إلى العموم،والحق في النسيان إذ لا يمكن تذكير شخص بجريمة في الماضي أو نشر صورة له مرتبطة بموضوع قضى فيها العقوبة التي حكم بها عليه القضاء.وأضاف أن المشرع ميز بين المكان الخاص الذي يمنع فيه أخد صورة والمكان العام الذي تؤخذ فيه الصورة بشروط ،كما تطرق إلى الشخصية العمومية والتي يمكن أن تلتقط لها صور إذا كانت مرتبطة بطبيعة المهام والأنشطة التي يقوم بها. 
– بالنسبة لحرمة المسكن الذي يعرف على انه كل مكان يأوي إليه الشخص، أشار الدكتور البصراوي إلى أن المشرع في الفصل 60 و62 من المسطرة الجنائية بين الإجراءات في حالة التفتيش من طرف الضابطة القضائية بإذن من النيابة العامة وكذلك حدد توقيت هذا التفتيش.
– سرية الاتصالات التي قال عنها أن المشرع المغربي نص عليها في الدستور بمفهوم اشمل وأوسع عكس بعض الدساتير المقارنة التي نصت على سرية المراسلات، وسرية الاتصالات معناها انه لا يمكن التصنت عليها إلا من طرف النيابة العامة بعد إذن من رئيس المحكمة أو قاضي التحقيق بشكل تلقائي.
واستعرض الدكتور البصراوي أهم الإشكالات المطروحة فيما يتعلق بحماية الحق في الخصوصية سواء بالنسبة للعناصر الثلاث التي حضت بإجماع الفقه والقضاء أو تلك التي يتم إضافتها، وما تطرحه من صعوبات بعد اصطدامه بحقوق أخرى مثل الحق في الإعلام والحق في الولوج إلى المعلومة وظهور مفاهيم جديدة مثل الحياة الخاصة للشخص الرقمي أو الالكتروني، والهوية الالكترونية ( الحساب البريدي،صفحات والحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.. ).
وتطرق الدكتور البصراوي إلى أهم المراجع القانونية في حماية الصورة والاتصالات، كقانون الصحافة والنشر والعقوبات التي قد يتعرض لها الصحافي في حالة انتهاكه للحياة الخاصة للأشخاص والتقاط الصورة بهدف الإضرار بهم – القانون ” 447/1 و447/2 “، حيث ترتفع العقوبة في حالة التقاط الصورة ونشرها بهدف الإضرار بسمعة بالطفل والمرأة إلى 5 سنوات سجنا،وكذلك أشار إلى المذكرة التوجيهية ل محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض بشان كيفية تطبيق هذه النصوص القانونية وفق مقتضياتها العامة.
وانصبت اغلب تدخلات الحاضرين في هذا الموضوع على خطورة التطور الحاصل في مجال التواصل والاتصال ووسائل التصوير الرقمي وتأثيرها على خصوصية الأشخاص، والى المجهودات المبذولة من طرف المشرع المغربي لتدارك النقص الحاصل في إصدار النصوص القانونية القادرة على حماية الحياة الخاصة للأشخاص في الوقت الراهن.

حميد المديني / خريبكة