آخر الأخبار

رسالة اربيب الى وزير العدل

قال الفاعل الحقوقي عمر اربيب في رسالة إلى  وزير العدل، إن اليمين الدستورية أو القسم يؤدى في حالة التعيين لتقلد المسؤولية وقد يعمل باليمين أمام القضاء في حالة عدم توفر ادلة على فعل ما ، حيث يكون من انكر مطالب بتأدية اليمين ، بناء على القاعدة المتواثرة ” البينة على من إدعى واليمين على من انكر “.
أما أن يصبح القسم حجة لتمرير مشروع نص قانوني ، فهذا إفراط في التغول وتطاول على صلاحيات مؤسسة البرلمان باعتبارها صاحبة الاختصاص في التشريع.
واضاف اربيب انه لم يكن القسم أو اليمين حجة يوما واداة أو آلية للتداول والنقاش الحر والديمقراطي لوضع السياسات العمومية والتشريعات، عليكم أن تعلمو أن نقاش مشاريع القوانين والبت فيها هو جزء من التدافع والفعل السياسي الواضح ،المبني على المحاجة والاقناع والاقتناع وليس التمترس خلف قناع ديني أو هروب بطرق تقليدانية لم يعد لها حضور في المجال التشريعي والسياسي والقضائي حتى في الدول التي تفتقد لابسط آليات تدبير الصراع السياسي.
واضاف اربيب السيد وزير العدل لقد اثخمتنا بأن هناك جمعيات مهتمة بحماية المال العام تقوم بابتزاز المنتخبين، وأكثر من ذلك تصرحون و البعض من باقي أعضاء الحكومة وتقرون أن هناك شناقة ، مضاربين ، سماسرة ، تجار للمخدرات ومبييضي الأموال يتحركون لافساد الشأن السياسي والحياة السياسة والاقتصادية ورغم ذلك لا تحركون ساكنا ، بمعنى لا تقومون بمهامكم لحماية المجتمع والشان العام من هذه التجاوزات والممارسات الضارة ، اي انكم لا تدعون إلى تحريك المساطر القانونية وأولها إبلاغ الجهات القضائية المختصة لتقوم بمهامها.
اننا أمام مفارقة غريبة لا تستقيم ودولة القانون والمؤسسات،فالزعم بوجود ابتزاز مفترض حسب فهمكم ، لا يمكنه أن يشكل حجة وسببا لتقييد والحد من سلطة النيابة العامة وقضاء التحقيق في البحث والتقصي والتحقيق في شبهات الفساد التي تطال المال العام والملك العمومي ، فالنيابة العامة مطالبة بالتحرك للبحث في المزاعم الشبهات حتى لو كانت إشاعة، فما بالك إلى تواثرت هذه الافعال وكانت هناك جمعيات تتوفر على معطيات ووثائق تعضض وتسند تلك المزاعم.
السيد الوزير أن قسمك بعدم تعديل المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية ، هو اكراه وتمعن بفرض مقتضى قانوني مخصصا حصريا للمؤسسة التشريعية ، إضافة إلى كون ذلك إعطاء مفهوم تحكمي وتقليداني لمجال التشريع وافراغ مفهوم الديمقراطية من أبسط مقدمتها، هذا على مستوى الشكل ، أما الدفاع عن نص المادة 3 بمضمونها الحالي ، فهو إنكار وتقييد غير مسبوق من طرف السلطة التنفيذية والادارية ،معززة بأغلبيتها لصلاحيات النيابة العامة وقضاء التحقيق ، وانكار أيضا لدور الجمعيات والمواطنين في التقاضي والوصول للعدالة ،وولحقهم في التبليغ عن الفساد واختلاس وهدر المال العام وسوء التسيير والتدبير ، هذا الفساد الذي أصبح ليس فقط يمارس الخفاء بل أصبح يمارس في العلن ” على عينك ابن عدي ” وتجلياتها كثيرة ولا يمكن احصاءها ويعرفها المواطن قبل الفاعل السياسي والجمعيات الحقوقية وجمعيات المال العام. لن اسرد عليك بعضا مما هو حاصل في مراكش ، فببحث بسيط ستقف على العجب العجاب.