وحيث إن هذه الوقائع الجرمية التي يمكن معاينتها بموجب تعليماتكم من طرف الشرطة القضائية المختصة والمثبتة بفيديوهات منتشرة في اليوتوب ومواقع التواصل الاجماعي ترصد الجريمة تشكل جرائم إرهابية مست بشكل خطير النظام العام واحدثت فزعا بين الناس وعصيانا وعرقلة لتنفيذ اشغال امرت بها السلطات العمومية واهانتها و و محاولة القتل العمد والتظاهر بدون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة اجرمية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام طبقا للفصول 218-1و263و 293 و 294 و 301 و 302 و 308و 392 و 393 و 398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتمميه .
وحيث ينص الفصل 20 من الدستور ان ” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق ” وحيث ينص الفصل 21 منه على انه “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني،في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع.
وحيث ينص الفصل 22 منه على انه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبلأي جهة كانت، خاصة أو عامة.
وحيث يتولى القاضي طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون وفقا للفصل 110 منه أيضا بصفة عادلة.
وحيث إن اللجوء إلى جنابكم في هذه الشكاية له ما يبرره لتحقيق الأمن الصحي والحقوقي بجميع مظاهره .
السيد رئيس النيابة العامة
نلتمس منكم نحن الجمعيات الحقوقية إصدار تعليماتكم إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باجراء بحث في شأن وقائع الشكاية و اتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم والمجرمين
و فق فصول المتابعة التي ترونها مناسبة ،مع حفظ حقهافي التقدم بالمطالب المدنية.
رفقة هذه الرسالة الشكاية باسماء لجنة الدفاع
عن السكرتارية الوطنية/ منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب
محمد الهيني / مولاي احمد الدريدي
الاحد 22 مارس 2020