قضت محكمة النقض أخيرا، برفض طلب ” ق ق ” النائب الاول لرئيس المجلس الجماعي لتاوزينت التابعة لقيادة تساوت باقليم قلعة السراغنة،وتحميله الصائر مجبر في الادنى.
وكان النائب الاول لرئيس جماعة تاوزينت متابعا في ملف من اجل جنحة التماس هدايا وتبرعات ووعود قصد الحصول او محاولة الحصول على صوت ناخب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 65 من قانون رقم 11/159 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الجماعات الترابية.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة،قضت بادانة النائب الاول لرئيس الجماعة، بثمانية اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم مع الحرمان من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لفترتين انتخابيتين متتاليتين مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى.
كما قضت المحكمة نفسها بادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم، مع تحميله الصائر والاجبار في الادنى.
افي الوقت الذي اقتصرت محكمة الاستئناف بمراكش في العقوبة الحبسية على شهرين حبسا موقوف التنفيذ مع الصائر والاجبار في الادنى وفي الدعوى المدنية بتأييده مع تحديد التعويض في مبلغ 2500 درهم وتحميل المحكوم عليه الصائر والاجبار في الادنى.
وتعود وقائع الملف الى سنة 2015 ، إثر شكاية تقدم بها المستشار ” ع م د ” ، تفيد أن المعني بالأمر ” ق ق ” الفائز في الانتخابات الجماعية باسم حزب الاصالة والمعاصرة رفقة ثمانية اعضاء من نفس الهيئة السياسية كاغلبية، رفض تشكيل المكتب والتحق بحزب اخر ورفض الرجوع معهم الا مقابل تسليمه تزكية منصب رئاسة المجلس ومبلغ 20 مليون سنتيم كرشوة، مدليا بتسجيل صوتي وشهادات مصححة الامضاء للشهود.