وجه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام (جهة الدار البيضاء – الوسط)، شكاية ضد مجهول من أجل الغدر وتبديد أموال عمومية، أنه باعتبار من مبادئ وأهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية مناهضة للفساد والرشوة ونهب المال العام وضد الإفلات من العقاب، ومن أجل ربط المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة،
وإنه، وبعد تدارسه للتقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و2017 (الجزء الثاني) المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات، وهو التقرير الذي كشف الكثير من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير جماعة المحمدية، نشير إلى بعضها كما يلي:
المبالغ الواجب أو الباقي استخلاصها 55.612.335.259 درهم في سنة 2015
الإدارة الجبائية للجماعة لا تفعل آلية حق الاطلاع اتجاه مثلا مصلحة الضرائب ووكالة المحافظة العقارية ووزارة السياحة والموثقين، حيث أنه يتعين تقديم طلب معلومات للجهة المعنية بالضرائب والرسوم المحلية حتى تتمكن الجماعة من الحصول على إفادات تسمح للجماعة بالوقوف على الملزمين
عدم إحصاء 7000 ملزم بأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وذلك حسب المعطيات الممسوكة كن طرف الشركة الموزعة للماء والكهرباء
عدم أداء أي رسم مهني من طرف 268 نشاط مهني علما أن تاريخ انشائهم يعود إلى سنة 2011، فما تحت، علما أن هناك اعفاء لكل نشاط مهني حديث الانشاء طيلة 5 سنوات (المادة 5 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية)
عدم أداء رسم السكن ورسم الخدمات من طرف 2694 ملزم من سنة 2013 إلى سنة 2016 بما فيها بعض الشركات (شركة “ماب”، شركة “ماك”، شركة “أمر”) مما فوت على الجماعة مداخيل مهمة
تضخم في مبالغ الباقي استخلاصه بالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني (أنظر الجدول الثاني الصفحة 36) علما أنه لم يتم اتخاد ايه مبادرة ملموسة لحل هذا المشكل
عدم خضوع وعاء عقاري اجمالي مكون من 546 هكتار لأداء ضريبة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مما فوت على الجماعة دخلا بمبلغ 54,6 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 218,4 مليون درهم في أربع سنوات حسب دائما المعطيات التي تتوفر عليها المحافظة العقارية – دون احتساب الأراضي الحضرية الغير المحفظة كالأرض المسماة ارض “ع” بمساحة قدرها 74.135 متر مربع والتي قد تنتج ضريبة إضافية بقيمة 7,6 مليون درهم خلال أريع سنوات
تفويت الجماعة على خزينتها مداخيل بقيمة 3,5 مليون درهم تقريبا وذلك عندما طبقت أسعار ضريبية غير صحيحة (الأراضي الخاضعة للضريبة) أسعار غير موافقة لطبيعة الأراضي الخاضعة لها (أنظروا الجدول الصفحة 38)
تقليص مصلحة الوعاء بدون موجب حق لمساحة الأراضي المعنية بالضريبة (الأراضي الخاضعة للضريبة) وبالتالي فقد ثم تفويت مبلغ 2.23 مليون درهم على الجماعة -وهي مداخيل مهمة – لملفات 3 شركات عقارية وهي شركة أ.م. وشركة ” ب. ر.” وشركة “ك. و.”
عدم استصدار الأوامر باستخلاص المداخيل من طرف مصلحة الوعاء ووكالة المداخيل في حق جل الملزمين المتهربين من أداء الضريبة، وحتى عندما تصدر مصلحة الوعاء في مناسبات نادرة أوامر الاستخلاص فإنها لا توجهها إلى الخازن الجماعي، كالأمر الصادر سنة 2013 بمبلغ قدره 20.531.638،82 درهم أو الامر الصادر سنة 2016 بمبلغ يعادل 32.460.406،96 درهم
خرق المادة 155 من القانون رقم 47.06 وضياع مبالغ مالة مهمة على خزينة الجماعة “القانون المتعلق بالجبايات المحلية ”
قبل سنة 2016 لم تعرف سداد هذه الرسوم والتي بلغت برسم السنوات من 2013 إلى 2016 بالنسبة لشركة (م. أ.) فقط ما مجموعه 381.244،00 درهم (الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا)
عدم تفعيل الجماعة لحق الاطلاع اتجاه مديرية الضرائب للحصول على معلومات بشأن عدم الملزمين المسجلين لديها، وأرقام المعاملات المصرح بها والتي يمكن اعتمادها كأساس لتصفية الرسم، حيث يتم تبخيس أرقام المعاملات المصرح بها للجماعة من طرف الملزمين إذا تمت مقارنتها مع أرقام المعاملات المصرح به لمديرية الضرائب، مثلا شركة “د. أ.” وهي مطعم صرحت بمبلغ 6.813.987،00 درهم كرقم المعاملات لدى مديرية الضرائب في حين صرحت لدى الجماعة بمبلغ 1.201.390،00 درهم كرقم معاملات وذلك عن سنة 2014، أما عن سنة 2015 فقد صرحت لدى مديرية الضرائب بمبلغ 7.165.387،00 درهم كرقم المعاملات في حين اكتفت فقط بمبلغ 1.202.400،00 درهم كرقم معاملات مصرح به لدى الجماعة (للمزيد من التوضيح تفضلوا سيدي بالاطلاع على الجدول الوارد بالصفحة 44) الامر متعلق ويهم الرسم على محال بيع المشروبات
عدم قيام الجماعة باستصدار أوامر باستخلاص المداخيل الغير محصلة أمام تماطل الملزمين، فقد ضيعت مداخيل 5،1 مليون درهم بالنسبة فقط للسنوات من 2008 إلى 2013 وبخصوص 152 ملزم فقط من بين 468 ملزم ثم احصاؤه من طرف مصلحة الوعاء (الرسم على محال بيع المشروبات)
عدم أداء رسم شَغل الملك الجماعي – من طرف كل المؤسسات الفندقية التي تزاول أنشطتها بالمحمدية – بخصوص نصب لوحاتها الاشهارية أو حجز أماكن لوقوف العربات، إضافة إلى الوكالات البنكية المفتوحة بالمحمدية، فإنها لا تؤدي ما بذمتها من رسوم شغل الملك الجماعي العام، مما فوت على الجماعة مداخيل بقيمة 3،9 مليون درهم إلى حدود سنة 2016
عدم خضوع بعض الفنادق والرياضات والقرى السياحية لأداء أي رسم، كما هو الحال بالنسبة للفندقين “س. ب.” و “س. أ.” وللناديين الخاصين “م.” و “ص.”
إن مبلغ 1.440.000،00 درهم هو مجموع المداخيل المستحقة على وكالات إيجار السيارات والتي يناهز عدد 45 بمدينة المحمدية (الرسم على النقل العمومي للمسافرين، والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين)
عدم أداء المكترين ما بذمتهم من أكرية مما نتج عنه تراكم متأخرات فاقت مليون درهم في حدود سنة 2015
وحيث بذلك فإن الاستنكاف عن استخلاص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبينة والتلاعب في مساحتها وذلك بتقليصها بشكل كبير لفائدة بعض الشركات والأشخاص والتي استفادت ماديا على حساب الجماعة ،فضلا عن التغاضي دون وجه حق عن إحصاء بعض الملزمين بادء الرسوم وعدم سلوك المساطر لإستخلاص الرسوم الأخرى كتلك المفروضة على السكن والاحتلال المؤقت والأنشطة المهنية والتجارية وغيرها ومحاباة شركات بعدم اداء ما عليها من مستحقات لفائدة الجماعة واستخلاص مبالغ ورسوم ضريبية اقل من تلك المصرح بها لفائدة مصلحة ادارة الضرائب ،ان كل ذلك فوت على جماعة المحمدية مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايير الدراهم باستغلال مواقع المسؤولية لخدمة اهداف غير واضحة ومخالفة للقانون يشكل من حيث الوصف الجنائي جناية تبديد اموال عمومية المعاقب عليها بمقتضى الفصل 241 من مجموعة القانون الجنائي
وحيث إن التغاضي عن استخلاص مبالغ مالية كبيرة من شركات بعينها ومحلات تجارية محددة يطرح تساؤلا مشروعا حول العلاقة المفترضة بين أصحاب هذه الشركات والمحلات بمسؤولي جماعات المحمدية ومن شأنه أن يرجح وجود شبهات مصالح ومنافع بين ممثلي هذه الأشخاص المعنوية وبين بعض المسؤولين، خاصة وان المبالغ المبددة تعد كبيرة مع اتسام سلوك مسؤولي جماعة المحمدية بالتغاضي المستمر عن المطالبة بتحصيل تلك المبالغ وهو ما فوت على ميزانية الجماعة مبالغ واموال مهمة
إذن والحالة ما ذكر فإن هذا السلوك يشكل فعلا جرميا مخالف لمقتضيات الفصل 244 من القانون الجنائي المغربي والذي نتج عنه تبديد للمال العام
وحيث أن العمل القضائي المغربي اعتبر توافر سوء النية عنصرا أساسيا في جرائم تبديد الأموال العمومية وكذلك الفرنسي سار في اتجاه ادانة مثل هذه الأفعال المشار إليها سلفا ” إذ اعتبر أنه تنطبق توقعات الفصل 432/10 الفقرة 2 من القانون الجنائي الفرنسي التي تعاقب على جريمة (الغدر)
اقدام العمدة (Le maire) بإعفاء المشتري الذي يشغل أرض جماعية من أداء ثمن هذه الأخيرة ممتنعا عن ذلك بشكل ارادي من إتمام عملية البيع المرخص بها من طرف المجلس البلدي وذلك خرقا للمادة 2122/21 الفقرة 7 من المدونة العامة للجماعات الترابية نقض جنائي 10 أكتوبر 2012 ”
« Entre dans les prévisions de l’article 432-10 alinéa 2, du code pénal incriminant le délit de concussion le fait par un maire d’exonérer »
L’acquéreur et occupant d’un terrain communal du paiement du prix de ce dernier en s’abstenant volontairement de passer l’acte de vente dudit terrain, autorisé par le conseil municipal, en violation de l’article 1.2122-21, alinéa 7, du code général des collectivités territoriales (cass-crim, 10 octobre 2012, n° 11-85.914 ; Bull.crim, n° 214 Dr. Pénal 2013 ; comm. 4, obs. M. véron, D. 2013, pan, P. 143, o bs. t. wickcks, et ét ; P . 132, n°6 note M ; -L. Divalle)
اجمالا، فإن الوقائع أعلاه وغيرها من الوقائع الأخرى التي قد تظهر أثناء البحث تشكل خطورة من الناحية الجنائية، وتوصف بأفعال جرمية يمكن أن تكيف حسب الأحوال جنايات تبديد أموال عمومية والغدر وغيرها
وحيث بذلك فإن الفرع الجهوي الدار البيضاء – الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، يلتمس من سيادتكم، إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بما يلي:
الاستماع إ إلى افادات السيد حسن عنترة بصفته الرئيس الأسبق لمجلس جماعة المحمدية وباقي المستشارين وكل من له علاقة بالوقائع الواردة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات موضوع هذه الشكاية؛
الاستماع لممثلي الشركات بشأن الوقائع المسطرة بهذه الشكاية؛
الاستماع للموظفين المعنيين بهذه الوقائع؛
الاستماع لكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة؛
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان استرجاع الأموال المبددة بما في ذلك الحجز التحفظي على ممتلكات المتورطين في وقائع هذه الشكاية، والتي بدت عليهم مظاهر الثراء الفاحش بالمقارنة مع دخلهم ووظيفتهم؛
متابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية.