وتنص العقوبات الجديدة على توقيع عقوبات في حق المخالفين من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
ويندرج مشروع هذا القانون المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار التدابير الوقائية ويشكل هذا المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة، وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
أيضا، يقول بلاغ الحكومة، يُشكل السند القانوني للسلطات لاتخاذ الاجراءات المناسبة كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار الأمراض المعدية أو الوبائية، وإذ اقتضت الضرورة اتخاذ التدابير الاستعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها تفاديا للأخطار التي تنتج عنها.
وأبرز البلاغ في المقابل أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
من جهة أخرى، يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ.