جاءفي مذكرة مدیر التعاون الوطني إلى المنسقين الجهويين والمندوبين الإقليميين للتعاون الوطني بمختلف ولايات وعمالات وأقاليم المملكة،في موضوع الكراسي المتحركة الكهربائية للأشخاص في وضعية إعاقة .
انه بناء على المقرر عدد 23 بتاريخ 24 فبراير 2021 بشأن تحديد شروط الاستفادة من المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ، خاصة منها المعينات التقنية الممنوحة للأشخاص في وضعية إعاقة العاجزين عن التنقل بغرض الدراسة ، أو العمل ، أو الانخراط في الحياة الاجتماعية بصفة عامة ، فإن الاستفادة من الكراسي المتحركة الكهربائية يتم بعد تقديم ملف طلب يتضمن الوثائق التالية :
– طلب خطي يحمل الاسم الكامل للمستفيد وعنوانه الشخصي ورقم هاتفه ، موجه إلى السيد مدير التعاون الوطني ؛
– نسخة من البطاقة الوطنية ( أو عقد الازدياد إذا كان المستفيد قاصرا مع نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف ولي أمره ) ؛
– نسخة من بطاقة المساعدة الطبية راميد ؛ – شهادة طبية حديثة تبين نوع الإعاقة والحاجة إلى الكرسي الكهربائي ؛ إضافة إلى بحث اجتماعي ميداني يوضح الحاجة القصوى لصاحب الطلب لكرسي كهربائي بحيث حالته الصحية لا تسمح له باستعمال الكرسي المتحرك العادي أو جهاز تعويضي أو بديل لتيسير تنقله ، وكذا حالته الاجتماعية وظروف التنقل إلى مكان الدراسة أو العمل .