آخر الأخبار

مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد كوفيد 19

المادة الأولى يخضع المواطنون والموطنات والأجانب المقيمون بالمغرب، والأجانب الراغبين في الإقامة بالمغرب، للتلقيح الإجباري و اعادة التلقيح عند الاقتضاء ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويستثنى من هذا التلقيح الأشخاص الذين يثبتون توفرهم على موانع ذات الطابع الصحي و المثبتة بتقرير طبی صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية.

المادة 2 بعهد القيام بالتلقيح إلى . الأطباء ، أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة – الأشخاس الذين الذين تلقوا تكوينا في هذا المجال.

المادة 3 يتم تنظيم عمليات التلقيح وإعادة التلقيح عند الاقتضاء ، وفق استراتيجية وطنية  تضعها الحكومة.

المادة 4 تيلم الإدارة وثيقة فردية تثبت إنجاز عملية التلقيح ، يدلي بها المعنيون بالأمر لدى السلطات العمومية المختصة في جميع الطرق والساحات العمومية والأماكن الأخرى المفتوحة للعموم.

المادة 5 دون الإخلال بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يتعين على جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري أخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ، عند تقديم المرتفق لطلب خدمة أو ترخيص أو إذن او شهادة أو مأذونية أو مقرر ، التقيد بمطالبة المعني بالإدلاء بالوثيقة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون تضاف الوثيقة المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون إلى لائحة الوثائق المطلوبة في ملف عقد الزواج وكذا ملف الترشيح لمباريات التوظيف في المناصب العمومية الجاري بها العمل

المادة 6 يعاقب بالحبس من شهر واحد ( 1 ) إلى ثلاثة ( 3 ) أشهر وبغرامة مالية من 2000 إلى 5000 درهم – كل شخص امتنع بدون مبرر مقبول عن إجراء التلقيح طبقا لمقتضيات هذا القانون ؛ – كل من اختفى أو شارك في إخفاء أشخاص أو ساعدهم باي شكل من الأشكال في عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون .

المادة 7 يعاقب بالحبس من ثلاثة ( 3 ) أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 5000 إلى 20.000 درهم ، كل من ارتكب عمدا أحد الأفعل الأتية – تعرض او عرقل تطبيق هذا القانون او التدابير المتخذة لتنفيذه ؟ – حرض الأشخاص باي شكل من الأشكال على عدم التلقيح سواء بالطرق المباشرة بواسطة الخطب الصياح أو التهديدات المفوه بها في أماكن التلقيح أو الأماكن الأخرى او بواسطة الملصقات المعروض على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والرقمية والسمعية البصرية.