اقتنى مهاجر مغربي مقهى بشارع علال الفاسي بمراكش ، نهاية سنة 2007 ، و في الوقت الذي شرع في تهيئة المجال ، فوجئ بأحد الأشخاص يدعي امتلاكه للبقعة المتواجدة أمام المقهى، إثر رسالة لولاية مراكش التي أوفدت لجنة مختلطة بتاريخ 5 فبراير 2008 تضم المصالح التالية : قسم التعمير بالولاية ، المحلقة الإدارية الداوديات، مجلس مقاطعة جيليز، المجلس الجماعي، مؤسسة العمران و الوكالة الحضرية، خلصت إلى أن المعني بالأمر بقوم بتهيئة و تزيين المنطقة الأمامية للمقهى استنادا للرخصة المسلمة من طرف مجلس مقاطعة جيليز تحت عدد 4508 بتاريخ 6 دجنبر 2008 وكدا بعد موافقة سكان إقامة الحمراء ، و اشترطت اللجنة عدم استغلال المنطقة المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص من المصالح الجماعية، الأمر الذي حصل عليه صاحب المقهى بتاريخ 22 فبراير 2008 .
لينطلق المهاجر المغربي في دوامة بحثا عن الوثائق الخاصة ، توصل خلالها بالتصميم الخاص بعملية الحمراء 2 التي توجد بها المقهى تحت عدد 1481 -1 – 99 بتاريخ 7 اكتوبر 1999، يتضح من خلاله عدم وجود أي عقار أمام المقهى .
وأفاد المهاجر المغربي أن المشتكي وهو محامي بهيئة مراكش ” و ع غ ” تقدم بدعوى استعجالية للمحكمة حول موضوع الترامي على ملك الغير، ليقوم المستثمر بالبحث عن وثائق التجزئة المذكورة ، توصل خلاله بالوثائق التالية : محضر التلسيم المؤقت لتجزئة حمزة بتاريخ 15 غشت 1996 التصميم التعديلي للتجزئة بتاريخ 3يونيو 1996 ، محضر اتفاق لتسليم الطرق و الأزقة و المساحات الخاصة بوقوف السيارات و المناطق الخضراء بالتجزئة المسماة ” عين حميدة ” بعد الاتفاق ما بين المجزئ و البلدية للتنازل عن البقعة رقم 48 المشار إليها بالتصميم الموضوع بالمصالح البلدية بتاريخ 26 يوليوز 1996 بقصد المصادقة عليه ، كما صودق على التصميم التعديلي من طرف الوكالة الحصرية و المجلس الجماعي المنارة جيليز بتاريخ 15 غشت 1996 ، قضت خلالها محكمة الاستئناف برفض الدعوى الاستعجالية في الملف المدني الخاص بموضوع الترامي رقم 2840 – 10 – 2008 بتاريخ 2- 3 – 2009 .
وبعد فترة طويلة تمكن خلالها المجزئ من تفويت العقار من شركة ” حمزة ، وافق عبد الغني ” إلي السيدة هند زنيبر هتان سنة 2015 ، ليتقدم المجزئ بصفته محاميا للمالكة الجديدة بدعوى سنة 2016 ضد مقهى ” ريد بلانيت ” حول موضوع الترامي عن العقار المذكور ، اضطر خلاله مالكها إلى تقديم جميع الوثائق التي تبين أن العقار لا أساس له من الصحة بأرض الواقع طبقا للتصميم النهائي لعملية الحمراء.
وأوضح صاحب المقهى أن المحكمة الابتدائية لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها التي تبين ان انعدام تواجد اَي عقار أمام المقهى ، لتقضي لصالح المدعية، ليستأنف المدعي عليه الحكم و بدورها قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي .
هذا وراسل صاحب المقهى رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش تحت عدد : 35916 بتاريخ 16 دجنبر 2016، بعد مضي ستة أشهر لم يتوصل بأي جواب كاتبه مرة أخرى يطالب من خلالها مآل الشكاية السابقة تحت عدد 12573 بتاريخ 8 ماي 2017 أكد بعدها رئيس المجلس الجماعي ” أن القطعة الأرضيّة موضوع النزاع ، يتوجب إدراجها ضمن الأملاك العامة الجماعية وخاصة محضر إلحاق مرافق التجزئة بالأملاك العامة الجماعية ، حيث أدلى الوكيل القضائي بالوثائق ضمن ملف الدعوى ”
وتساءل المهاجر عن قرار كل من المحكمة الابتدائية و الاستئناف دون الاطلاع على الوثائق و دون التحري في كيفية حصول المدعي علي وثيقة استخراج العقار .
كما تساءل كيف تمكن صاحب التجزئة من الحصول على استخراج العقار المذكور ” حمزة 48 ” ذي الرسم العقاري : 04 – 84438 كناش 158 عدد 378 بتاريخ 25 مارس 1997 في الوقت الذي ام يتسلم بعد التسليم النهائي للتجزئة ، و الذي سبق ان تنازل عليه لفائدة المصالح الجماعية، طبقا لمحضر معاينة التجزئة بتاريخ : 25 يونيو 1996 .
ليقرر مراسلة والي جهة مراكش باعتباره أعلى سلطة بالمدينة، رئيس النيابة العامة ،الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، و وزارتي الداخلية والعدل .