آخر الأخبار

مكافحة غسل الأموال بالمغرب

يشتمل مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل محمد بنعبد القادر، على عدد من النقاط التي تروم مكافحة غسل الأموال بالمغرب.

وينص المشروع على اختيار نظام اللائحة بذل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية، وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الواردة في الفصل 574.2 من مجموعة القانون الجنائي.

ويضيف المشروع عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات.

ويرفع المشروع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تدعو إلى ضرورة وجود عقوبات رادعة ومتناسبة مع خطورة هذه الجريمة.

كما يعزز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال.

وعرف المشروع إدخال تغييرات جديدة على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، إذ تمت إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية لتشديد المراقبة على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ.

كما تم إحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية لمنع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق وإسناد مهمة تدبيره لوزارة المالية.

ينضاف إلى ذلك، إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.