استنكر بلاغ اللجنة المحلية بسيد الزوين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الحكم الصادر من طرف غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بحق الرئيس الأسبق لجماعة سيد الزوين
وأوضح البلاغ الحقوقي، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أصدرت يوم الخميس خامس دجنبر 2024، حكمها في ملف رئيس المجلس الجماعي الأسبق لجماعة سيد الزوين وموظف جماعي إلى جانب أربعة متهمين آخرين ضمنهم ثلاثة مقاولين، حيث قضت هيئة المحكمة بتأييد القرار المستأنف في جميع مقتضياته مع جعل الحبس المحكوم به على المتهم العربي لغميمي (الرئيس الأسبق) موقوف التنفيذ، وتحميله الصائر بدون إجبار.
واضاف البلاغ أن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت يوم الخميس 19 يناير 2023، علنيا ابتدائيا حضوريا بعد فصل قضية المتهم إبراهيم الرايس لإجراء المسطرة الغيابية في حقه، (قضت) بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين توفيق بن أعيش وعبد العزيز حمام وعبد العزيز رشاق، الأول للوفاة والباقين بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم إلى جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته طبقا للفصلين 129 و 241/2 من القانون الجنائي، وبإدانة المتهم العربي لغميمي رئيس الجماعة الأسبق بما نسب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافدة قدرها خمسة ألاف درهم ( 5000.00) درهم، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها شكلا في حق المتهمين الأربعة، وقبولها شكلا في حق المتهم الرئيسي والحكم على هذا الأخير بأدائه للمطالبة بالحق المدني جماعة سيدي الزوين في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا إجماليا قدره مائتان وخمسة وثلاثون ألف درهم ( 235000.00) درهم، وتوبع المتهمون الستة في حالة سراح من أجل “جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة للرئيس، والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته بالنسبة لباقي المتهمين” بناء على شكاية موجهة إلى وكيل العام للملك في شأن الإختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى بجماعة سيد الزوين.
وإننا في اللجنة المحلية بسيد الزوين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ نعرب عن استغرابنا واستهجاننا للحكم الصادر استئنافيا في الملف الذي نصّبت فيه الجمعية نفسها طرفا مدنيا، نعلن للرأي العام ما يلي.
– استنكارنا لمنطوق الحكم القاضي بتحويل العقوبة السجنية النافذة إلى سنة موقوفة التنفيذ.
– نعتبر أن مثل هاته الأحكام المخففة قد تشكل حافزا لبعض من يتولون تدبير الشأن العام الوطني والمحلي على اختلاس وتبديد المال العام، واستشراء الفساد الذي يكلف البلاد تكلفة باهظة بفعل تبعاته السلبية على النسيج الإقتصادي والاجتماعي.
– نتساءل عن مآل قضية المتهم إبراهيم الرايس الذي تقرر فصل ملفه بموجب منطوق الحكم الإبتدائي، عن الملف الاصلي لإجراء المسطرة الغيابية في حقه.
– نستنكر بشدة عدم تنصيب المجلس الجماعي لسيد الزوين كطرف مدني في الملف، ونعرب عن خشيتنا من أن يكون ذلك ناتج عن تبادل المصالح وسياسة استباحة المال العام من طرف المنتخبين وجعل الرشوة والنهب و الفساد يخترق المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة.
– نطالب السلطات القضائية بتنفيذ الحكم في الجانب المتعلق بالغرامة وكذا التعويض المدني الصادر في حق الرئيس السابق لفائدة الجماعة والذي بقدر بمائتي وخمسة وثلاثين ألف درهم ( 235000.00) درهم.